المملكة
المغربية
عمالة
إقليم الجديدة
الكتابة
العامة وزارة الداخلية
قسم
الشؤون الاقتصادية والتنسيق
قرار
عاملي رقم 118 بتاريخ 09 نوفمبر 2023
يتعلق
بتدبير رخص سيارات الأجرة التابعة لإقليم الجديدة
إن
عامل إقليم الجديدة:
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 24
جمادى الثانية 1383 (الموافق
ل 12 نونبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرقات، كما تم تغييره
وتتميمه بمقتضى المرسوم الملكي رقم 65.245 ، بتاريخ 27 ربيع الثاني 1387
الموافق ل 4 غشت 1967، سيما المادة الثانية التي أناطت بالسلطات الإقليمية سن
الضوابط المتعلقة بتنظيم قطاع سيارات الأجرة؛
- بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم
1.75.168 بتاريخ 25 صفر 1397 (الموافق
ل 15 فبراير 1977) المتعلق باختصاصات العمال كما تم تتميمه وتغييره؛
- بناء على الظهير
الشريف رقم 7.10.1 الصادر في 26 صفر 1431 الموافق ل 11 فبراير 2010 بتنفيذ
القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق؛
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في 11
رجب 1441 الموافق ل 06 مارس 2020 بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط
المساطر والإجراءات الإدارية؛
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.03.194 الصادر في
14 رجب 1424 الموافق ل 11 دجنبر 2003 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 65.99
المتعلق بمدونة الشغل؛
- بناء على الدورية الوزارية رقم 108 بتاريخ 11
أكتوبر 2007 المتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب الرخصة والمستغل
لها،
- بناء على الدورية الوزارية رقم 21 بتاريخ 15 ماي
2012 المتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب الرخصة والمستغل لها، وتعديل
العقد النموذجي؛
- بناء على الدورية الوزارية رقم 61 بتاريخ 09
نونبر 2012 المتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب الرخصة والمستغل لها؛
- بناء على الدورية الوزارية رقم 444 بتاريخ 28
ابريل 2022 حول تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات؛
- بناء على الدورية الوزارية رقم 336 بتاريخ 27
أبريل 2022 حول تنزيل التغطية الصحية والاجتماعية لفئة سائقي سيارات الأجرة
الحاملين لبطاقة سائق مهني؛
- بناء
على الدورية الوزارية رقم 750 بتاريخ 27 يوليوز 2022 بخصوص معالجة طلبات
تحويل رخص سيارات الأجرة، نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة وتغيير نقطة
انطلاق رخص سيارات الأجرة أو صنفها وإلغاء رخص سيارات الأجرة؛
يقرر ما يلي
:
الباب الأول: مسطرة وشروط تحويل رخص
سيارات الأجرة ومعايير دراستها والبث فيها:
الفصل
1: تعتبر
رخصة سيارة الأجرة ترخيصا إداريا ذات طابع شخصي يسلم بقرار عاملي يخول لصاحبه
تقديم خدمة النقل بواسطة سيارة أجرة عبر الاستغلال المباشر أو بتفويض استغلالها مع مستغل
مهني، ولا يجوز بيعها أو تفويتها أو تحويلها أو التنازل عنها من طرف المستفيد منها
لشخص آخر بعوض أو بدون عوض.
الفصل
2: تبقى
رخصة سيارة الأجرة قابلة للسحب أو الإلغاء من طرف السلطة الإقليمية متى ارتأت ذلك
، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار رخصة سيارة الأجرة ملكية ضمن أملاك المستفيد
أو ضمن تركته تترتب عنها حقوق لورثته بعد وفاته.
الفصل
3: إن
الطابع الشخصي للرخصة يجعلها لاغية ضمنيا بوفاة الشخص المرخص له، ويتم إصدار قرار
عاملي يؤكد إلغاء الرخصة فور السلطات والمصالح المحلية والإقليمية المعنية بوفاة
المستفيد السابق منها أو تبليغهم بذلك من قبل أحد أفراد أسرته أو من قبل مستغل أو
سائق سيارة الأجرة.
الفصل
4: يترتب على إلغاء رخصة
سيارة الأجرة بعد وفاة المستفيد منها إلغاء رخص الاستغلال المرتبطة بها وسحب
المركبة، المرخص باستعمالها كسيارة للأجرة بموجب الرخصة من السير والجولان بصفة
فورية في الحالات التالية:
- إذا
كانت الرخصة المذكورة مستغلة بشكل مباشر من طرف المستفيد قيد حياته أو شخص آخر دون
التصريح به لدى مصالح العمالة.
- في
جميع الحالات التي تكون فيها المركبة المستعملة كسيارة أجرة مسجلة باسم المستفيد
من الرخصة الهالك.
الفصل
5: إذا
كانت الرخصة المذكورة موضوع عقد لتفويض الاستغلال مبرم سابقا مع مستغل مهني لم
ينتهي أجله ومصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية، يمكن إصدار قرار عاملي مؤقت يؤذن
بموجبه للمستغل المهني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها لمدة لا
تتعدى ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد في انتظار الدراسة والبث في طلب أو طلبات
تحويل الرخصة وذلك بناء على طلب يقدم من طرف المستغل المعني المالك للمركبة مرفق
بالتزام مسبق بالسحب الفوري لهذه المركبة في حالة إلغاء قرار الترخيص المؤقت أو
رفض طلب أو طلبات التحويل المقدمة.
الفصل
6: يتم
تقديم ملف طلب تحويل رخص سيارة الأجرة، من قبل أحد أفراد أسرة المستفيد من الرخصة
الهالك من بين الفئات المحددة بعده، داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ
وفاته، تحت طائلة عدم قبول طلب تحويل الرخصة وإلغاء الترخيص بالاستغلال المؤقت لها
بعد انقضاء هذا الأجل، وهم :
1. الأرامل (ذكورا وإناثا)
دون دخل أو وفي وضعية مادية واجتماعية هشة؛
2. الأبناء (ذكورا وإناثا)
المزاولون فعليا لمهنة سائق سيارة أجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة والحاصلون على
رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتا الصلاحية؛
3. الأبناء (ذكورا وإناثا)
في حالة إعاقة وفي وضعية مادية واجتماعية هشة؛
4. باقي الأبناء ذكورا
وإناثا) البالغين سن الرشد دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة؛
5. الأمهات والآباء دون
دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة؛
ويعتبر
هذا الترتيب ملزما عند دراسة طلبات تحويل الرخص حسب الأولوية إلا في حالة موافقة
باقي ذوي الحقوق على أحد الأشخاص من بين الفئات المذكورة أعلاه.
الفصل
7: على
الراغبين في الاستفادة من التحويل الالتزام المسبق بجميع القرارات العاملية
المتعلقة باستغلالها وبالشروط والمعايير المحددة لقبول طلبات تحويلها وبشروط
الاستغلال المهني للرخص والشروط الخاصة المحددة في حالة الموافقة المبدئية
المشروطة أو قبول طلب التحويل.
الفصل
8: يشترط
لقبول طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة ما يلي:
- تقديم طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة مرفقا
بالوثائق المطلوبة من قبل أحد ذوي حقوق الهالك داخل أجل لا يتعدى ستة (6)
أشهر من تاريخ وفاته؛
- الالتزام المسبق للأشخاص الراغبين في الاستفادة
من تحويل رخص سيارات الأجرة بجميع القرارات العاملية المتعلقة باستغلالها
وبالشروط الخاصة المحددة في حالة الموافقة المبدئية المشروطة أول قبول طلب
التحويل؛
- أن تكون الرخصة مستغلة فعليا بصفة منتظمة
وقانونية خلال السنة السابقة لوفاة المستفيد؛
الفصل
9: تحدد
المعايير المتعين اعتمادها للموافقة على طلبات التحويل المقدمة فيما يلي :
- السعي لضمان استمرار تقديم خدمات سيارات الأجرة
ولملاءمة عدد الرخص المستغلة مع حاجيات العمالة أو الإقليم، وتفادي الموافقة
على طلبات تحويل الرخص بنقط الانطلاق التي يسجل فيها فائض من سيارات الأجرة
المستغلة؛
- السعي لضمان استمرارية استغلال رخص سيارات الأجرة
التي تم بشأنها إبرام عقود استغلال مع المهنيين المتوفرين على شروط
الاستغلال، حفاظا على حقوقهم وعلى استقرار العمل لسائقي سيارات الأجرة،
- تفادي قبول طلبات التحويل التي قد تفضي لخلافات
وإشكالات مستعصية أو نزاعات حول استغلال الرخصة أو للطعن في القرارات
المتعلقة بتحويل أو استغلال الرخصة بعد تحويلها؛
- تفادي قبول طلبات تحويل الرخص والعمل على إلغائها
النهائي في حالة توفر ما يثبت استغلالها خارج الضوابط القانونية والتنظيمية
والشروط المحددة؛
- تفادي قبول طلبات تحويل الرخص لفائدة الأشخاص
الذين يتبين من خلال الوثائق المقدمة من قبلهم أو الأبحاث الإضافية توفرهم
على وضعية اجتماعية أو مادية مريحة أو دخل مهني قار وكاف أو استفادتهم سابقا
من رخصة سيارة الأجرة؛
- مراعاة الوضعية الاجتماعية والمادية ودرجة
الأولوية المحددة في الفصل السادس اعلاه للبث في طلبات التحويل وتحديد الشخص
أو الأشخاص الممكن قبول طلباتهم في حالة تقديم عدة طلبات تحويل متعلقة بنفس
الرخصة تستوفي الشروط المطلوبة، بناء على نتائج البحث والتحريات التكميلية
حول الوضعية المادية والاجتماعية للمعني بالأمر.
الفصل
10: تحدد
الوثائق المكونة لملف طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة فيما يلي:
- استمارة طلب تحويل الرخصة معبأة وموقع عليها من
قبل صاحب طلب التحويل؛
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
- نسخة من السجل العدلي (بطاقة رقم 3 مسلمة منذ أقل
من ثلاثة أشهر)؛
- شهادة الإخضاع أو عدم الإخضاع للضريبة على الدخل؛
- صورتان فوتوغرافيتان؛
- شهادة وفاة المستفيد السابق من الرخصة؛
- نسخة من رسم الإراثة للمستفيد السابق من الرخصة؛
- المطبوع الأصلي للرخصة أو تصريح بالشرف بعدم
التوفر عليه مع بيان الأسباب الموضوعية لذلك؛
- نسخة من عقد الاستغلال السابق
للرخصة أو تصريح بالاستغلال المباشر للرخصة؛
- نسخة من الورقة الرمادية للمركبة المستعملة
كسيارة أجرة؛
- نسخة من آخر شهادة للتأمين على المركبة المستغلة
كسيارة أجرة؛
- تصريح بالشرف بعدم الاستفادة من أية رخصة سيارة
أجرة من قبل؛
- وثيقة أو وثائق موقعة من طرف الأشخاص المخول لهم
تقديم طلب تحويل الرخصة ، مشهود بصحة الإمضاء عليها؛تفيد موافقتهم على
تحويلها لفائدة صاحب الطلب ، أو التصريح بالشرف بعدم التمكن من الحصول عليها
مع بيان الأسباب الموضوعية لذلك تستثنى الأرملة الوحيدة من تقديم هذه
الوثيقة)؛
- نسخة من رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني ساريتا
الصلاحية بالنسبة للشخص المقترح الذي يزاول مهنة سياقة سيارة اجرة؛
- شهادة الإعاقة بالنسبة للأشخاص في حالة إعاقة؛
- إلتزام صاحب طلب التحويل بإبرام العقد النموذجي
مع المستغل المهني السابق المتوفر على شروط الاستغلال عقب تحويل الرخصة في
اسمه؛
الفصل
11 :
تحدد
الوثائق المكملة لملف طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة بعد الإشعار بالموافقة المبدئية
المشروطة على طلب التحويل فيما يلي:
-1 في حالة طلب تفويض
استغلال الرخصة:
الوثائق
المتعلقة بصاحب طلب تحويل الرخصة:
- عقد تفويض استغلال الرخصة وفق العقد النموذجي
مبرم مع المستغل المهني السابق للرخصة في حالة توفره على الشروط المطلوبة، أو
مع سائق مهني مسجل بسجل استغلال رخص سيارات الأجرة، في حالة عدم توفر مستغل
الرخصة السابق على شروط استغلال الرخص المحددة من طرف العمالة أو عدم رغبته
في الاستمرار في استغلال الرخصة؛
- طلب المصادقة على عقد تفويض استغلال الرخصة
المذكور،
- وثيقة تثبت عند الاقتضاء، عدم رغبة المستغل
السابق للرخصة بالاستمرار في استغلال الرخصة.
الوثائق المتعلقة
بالمستغل المقترح لاستغلال الرخصة:
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف،
- نسخة من رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتا
الصلاحية،
- التزام موقع من طرف المستغل المقترح، في حالة
القبول النهائي لطلب التحويل بتقديم مركبة جديدة تتوفر على المواصفات
المطلوبة أو باستبدال المركبة القديمة المرخص باستعمالها بموجب الرخصة موضوع
طلب التحويل، داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر،
- نسخة من السجل العدلي (بطاقة رقم 3 مسلمة منذ أقل
من 3 أشهر)
- صورة فوتوغرافية.
2- في حالة الاستغلال
المباشر للرخصة
- طلب الاستغلال المباشر للرخصة؛
- نسخة من رخصة الثقة وبطاقة سائق مهني ساريتا
الصلاحية؛
- التزام موقع من طرف صاحب طلب تحويل الرخصة بتقديم
مركبة جديدة مسجلة باسمه تتوفر على المواصفات المطلوبة للترخيص باستعمالها
كسيارة أجرة بموجب الرخصة في حالة القبول النهائي لطلب التحويل؛
الفصل
12: سعيا
لتحقيق الأهداف المرتبطة بتحويل رخص سيارات الأجرة ولتفادي عدد من الإشكالات
المطروحة سابقا والنزاعات بخصوص استغلال الرخص موضوع قرارات التحويل، سيما تلك
الناجمة عن رفض بعض المستفيدين من تحويل الرخص بعد صدور قرارات التحويل وتسجيل
الرخص باسمهم، إبرام عقود جديدة لتفويض استغلالها مع المهنيين السابقين المتوفرين
على شروط الاستغلال وعدم التزام بعض الأشخاص المستفيدين من تحويل الرخص بالتعهدات
المقدمة من قبلهم بهذا الخصوص خلال مراحل تقديم طلب التحويل وقبل البت فيه، وطعنهم
في القرارات الإدارية الرامية لضمان استمرار استغلال الرخصة من قبل السائقين
المهنيين أو فرض شروط جديدة لاستغلالها بعد إصدار قرارات التحويل تتم معالجة
الطلبات المودعة لدى مصالح العمالة المتعلقة بتحويل رخص سيارات الأجرة المتوفى
أصحابها وتسوية وضعية استغلالها على مرحلتين :
المرحلة
الأولى: مرحلة الدراسة الأولية لطلب التحويل
1- تلقي ملف طلب تحويل
الرخصة والتأكد من استيفائه للوثائق المطلوبة وتسليم وصل إيداع الطلب ويتضمن هذا
الوصل إحدى العبارتين:
- "ملف مودع" في حالة تضمن الملف لجميع الوثائق
والمستندات المطلوبة.
- "ملف في طور الإيداع" إذا تبين أن الملف غير مكتمل، مع
تحديد الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال الملف التي يتعين على صاحب الطلب
الإدلاء بها، تحت طائلة إرجاع الملف داخل أجل أقصاه 30 يوما.
2 - دراسة الملف من طرف مصالح العمالة
والتي يمكن لها في حالة الشك في صحة النسخ المدلى بها أن تطلب من صاحب الطلب بكل
وسائل التواصل الملائمة، مع تعليل طلبها، تقديم أصول الوثائق المعنية أو بنسخ منها
مطابقة للأصول للاطلاع عليها، وذلك عند إيداع الملف أو على أبعد تقدير، خلال النصف
الأول من المدة المحددة لدراسة الطلب، كما يمكن لهذه المصالح إذا تبين لها، عند
تسليم الوصل المذكور، أن وثيقة أو مستندا من الملف غير مستوف للشروط المطلوبة، أن
تطلب خلال نفس المدة من مقدم طلب التحويل، بكل وسيلة التواصل الملائمة، مع تعليل
طلبها، استبدال الوثيقة أو المستند المعني. وفي هذه الحالة يتعين على صاحب الطلب،
تحت طائلة إرجاع الملف الإدلاء بهذه الوثيقة أو المستند داخل أجل أقصاه 30 يوما.
3 - القيام ببحث دقيق حول وضعية
استغلال الرخصة موضوع طلب التحويل، يبين مستغلها الحالي وصفته وكيفية الاستغلال،
إضافة إلى المعلومات حول المركبة المستغلة كسيارة أجرة، وحول السائق المشغل
لها؛
4 - القيام بطلب من مصالح العمالة ببحث
دقيق من طرف السلطات والمصالح المعنية لاستكمال أو تدقيق المعلومات حول الوضعية
المادية والاجتماعية وسيرة وسلوك صاحب طلب تحويل الرخصة وأي فرد من أفراد أسرة
المستفيد الهالك الذين يحق لهم تقديم طلب أو طلبات التحويل لفائدتهم والتأكد من
عدم وجود أي نزاع حول استغلال الرخصة أو خلاف حول الشخص المقترح للاستفادة من
تحويلها في اسمه أو تبيان المنازعات المحتملة حول تحويل أو استغلال الرخصة؛
5- في حالة إيداع أكثر من طلب لتحويل
نفس الرخصة، يتم اختيار الشخص الذي له أحقية الاستفادة من التحويل والمستوفي
للشروط المطلوبة، بناء على نتائج البحث والتحريات التكميلية حول الوضعية المادية
والاجتماعية للمعنيين بالأمر وبالاستناد إلى معايير الأولوية المحددة بالفصل
السابع أعلاه؛
6 - عرض الملفات عند الاقتضاء على لجنة
إقليمية مكونة من مصالح العمالة الأمن الإقليمي الدرك الملكي، السلطة المحلية
والجماعة الترابية
المعنيتين لإبداء رأيها بخصوص هذه الملفات وعرض اقتراحها على السلطة الإقليمية
لاتخاذ قرار بشأنها؛
7- اتخاذ القرار من طرف السيد العامل
بالموافقة المبدئية المشروطة على طلب التحويل أو برفض طلب التحويل مع التعليل بناء
على نتائج دراسات الملف واقتراحات مصالح العمالة واللجنة الإقليمية، عند الاقتضاء،
وإصدار إشعار موجه لصاحب الطلب لتبليغه بالقرار المذكور.
8 - تسليم أو تبليغ صاحب الطلب
بالإشعار المذكور حسب القرار المتخذ:
في
حالة رفض الطلب: تسليم
أو تبليغ الشعار بالرفض مع التعليل؛
في
حالة الموافقة المبدئية على الطلب: تسليم
أو تبليغ إشعار بالموافقة المبدئية المشروطة على التحويل لصاحب الطلب مع تحديد
الشروط المتعلقة باستغلال الرخصة التي يتعين على طالب التحويل استفاؤها والوثائق
المتعلقة باستغلال الرخصة، التي يتعين إيداعها لدى مصالح العمالة داخل أجل لا
يتعدى ثلاثين (30) يوما من توصله بالإشعار تحت طائلة إلغاء الموافقة المبدئية على
طلب تحويل الرخصة من أجل استكمال ملفه ومباشرة المرحلة الثانية من مسطرة التحويل
والبت النهائي في طلب التحويل.
ويتعين
استكمال مراحل الدراسة الأولية لطلب التحويل وإشعار صاحب الطلب بالقرار المتخذ
بخصوص طلبه داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب كاملا أو استكماله
بجميع الوثائق المطلوبة.
المرحلة
الثانية: مرحلة البث النهائي في طلب التحويل
1- تلقي الوثائق المتعلقة باستغلال
الرخصة المطلوبة من أجل استكمال ملف تحويل الرخصة موضوع الموافقة المبدئية
المشروطة على طلب التحويل وتسليم وصل إيداع الملف التكميلي يتضمن إحدى العبارتين
أعلاه.
2- دراسة ملف الاستغلال من طرف مصالح
العمالة والتأكد حسب الحالات من استيفاء الشروط والوفاء بالالتزامات التي تم على
أساسها الموافقة المبدئية المشروطة على طلب التحويل وعرض مقترحات المصالح المعنية
على السيد العامل لاتخاذ القرار النهائي.
3- إصدار القرار العاملي بتحويل رخصة
سيارة الأجرة والقرار العاملي باستغلالها أو الإشعار برفض طلب التحويل مع التعليل.
4 - تسليم أو تبليغ صاحب الطلب القرار
النهائي بخصوص التحويل حسب الحالتين:
رفض
تحويل الرخصة : تسليم
الاشعار بالرفض مع التعليل.
الموافقة
النهائية على تحويل الرخصة : تسليم
القرار العاملي المتعلق بتحويل رخصة سيارة الأجرة ومطبوع الرخصة للمستفيد من
التحويل وتسليم القرار العاملي المتعلق باستغلال الرخصة للمستغل.
5 - مباشرة إجراءات الترخيص باستغلال
المركبة المراد استعمالها في استغلال الرخصة موضوع التحويل وفق المسطرة
المعتمدة وإصدار قرار عاملی بشأنها وتسليمه للمستغل.
6 - إصدار القرار العاملي بالترخيص
باستغلال الرخصة الذي يتضمن معطيات حول الرخصة والمستفيد منها وحول المستغل
والمركبة المرخص باستعمالها كسيارة أجرة وتسليمه للمستغل.
ويتم
تبليغ صاحب طلب التحويل بالقرار المتخذ بخصوصه داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء
من تاريخ إيداع الوثائق والمستندات المطلوبة لاستكمال ملف طلب التحويل الذي حظي
بالموافقة المبدئية المشروطة ومباشرة المرحلة الثانية من مسطرة التحويل.
الفصل
13: يمنح
أجل ستة (6) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لرخص سيارات الأجرة التي تبين وفاة
المستفيدين منها والاستمرار في استغلالها دون تقديم ملف طلب التحويل بخصوصها قبل
تاريخ إصدار هذا القرار، وذلك من أجل تقديم طلب التحويل بخصوصها تحت طائلة سحبها
وإلغائها بقرار عاملي، وفي حالة عدم تقديم أي طلب تحويل بشأنها داخل هذا الأجل
تصدر قرارات عاملية فردية بإلغائها وتوقيف استغلالها، دون أن يخول بأي حال من
الأحوال الحق للمتضررين في أي تعويض من طرف الإدارة.
الباب الثاني: شروط قبول طلبات
الحصول على نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة
أو تغيير نقط انطلاقها أو صنفها
الفصل
14: يمكن
للمستفيد من رخصة سيارة الأجرة تقديم طلب الحصول على نظير مطبوع الرخصة لدى مصالح
هذه العمالة في الحالات التالية:
- تلاشي مطبوع الرخصة
- ضياع مطبوع الرخصة
- تغيير الاسم الشخصي أو العائلي للمستفيد.
ويتم
البث في الطلبات المستوفية للوثائق المطلوبة (تصريح بالضياع من طرف المستفيد
والمستغل معا، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد، السجل العدلي وصورتان خاصة
بالمستفيد في أجل 30 يوما من تاريخ إيداع الطلب.
الفصل
15: يمكن
تغيير نقطة انطلاق سيارة أجرة أو صنفها وبصفة استثنائية في الحالات التالية
المحددة على سبيل الحصر:
- عند وقوع إدماج نقطة انطلاق الرخصة نتيجة التوسع
العمراني؛
- لسد الخصاص الحاصل في بعض
المراكز التي تفتقر لهذا النوع من وسائل النقل؛
- لمعالجة حالات الاكتظاظ التي قد تسجل في بعض
المدن والمراكز، الضرورة مرتبطة بتنظيم حسن سير خدمات النقل بواسطة سيارات
الأجرة داخل النفوذ الترابي للإقليم ولا يمكن الاستجابة الطلبات تغيير نقطة
انطلاق سيارة أجرة أو صنفها التي تدخل في الحالات أعلاه في حالة: ؛
- الطلبات المقدمة من طرف المستفيد أو المستغل
بعلة ضعف المدخول المتحصل عليه من كراء أو استغلال الرخصة والرغبة في الحصول
على مدخول أكبر؛
- لوجود خلاف حول استغلال الرخصة؛
- عدم موافقة مستغل الرخصة؛
- تعلق طلب تغيير نقطة الانطلاق بنقطة خارج النفوذ
الترابي للإقليم.
الفصل
:16 تسحب رخص سيارات الأجرة أو تلغى مؤقتا أو نهائيا لأسباب مرتبطة بالمصلحة
العامة أو متعلقة بحسن تنظيم وتدبير وحسن سير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، أو
بسبب وفاة المستفيد دون وجود أحد ذوي الحقوق، أو لعدم تقديم طلب التحويل داخل
الأجل المحدد في 6 أشهر من تاريخ وفاة المستفيد، أو لارتكاب مخالفات من طرف
المستفيد أو المستغل من شأنها أن تخل بحسن استغلال الرخصة، ومنافية للضوابط
والشروط الواردة بالقرارات العاملية التنظيمية أو الفردية الخاصة بتنظيم هذا
القطاع.
الباب الثالث: تنظيم وضبط شروط
استغلال رخص سيارات الأجرة
الفصل
17: يحدث
لدى مصالح هذه العمالة قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق) سجل يسمي "السجل
المحلي لطلبات الاستغلال" يخصص التسجيل وحصر طلبات السائقين المهنيين وممثلي
الأشخاص المعنويين الراغبين في استغلال رخص سيارات الأجرة.
الفصل
18: تطلق
صفة سائق مهني الواردة بالفصل أعلاه على كل شخص يمارس بصفة فعلية سياقة سيارة أجرة
الصنف الأول أو الثاني داخل المجال الترابي لهذا الإقليم، وتتوفر فيه الشروط
التالية :
- أن يكون حاصلا على رخصة الثقة سارية الصلاحية
مسلمة من مصالح العمالة،
- أن يكون حاملا لبطاقة سائق مهني سارية الصلاحية،
- ألا تكون له سوابق في الإخلال بضوابط استغلال
سيارات الأجرة،
- ألا يكون مستغلا لأية رخصة سيارة أجرة داخل
النفوذ الترابي لهذا الإقليم أو خارجه،
- ويتم التسجيل بالسجل المذكور بناء على طلب في اسم
السيد عامل الإقليم مرفوقا بالوثائق التالية :
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف
- نسخة من رخصة الثقة سارية الصلاحية، نسخة من
بطاقة السائق المهني سارية الصلاحية،
- التزام باحترام شروط وضوابط استغلال سيارات
الأجرة المحددة بالنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم النقل بواسطة
سيارات الأجرة،
- تصريح بالشرف بعدم استغلال المعني بالأمر لأية
رخصة سيارة أجرة داخل النفوذ الترابي لهذا الإقليم أو خارجه،
الفصل
19: باستثناء
المستفيدين الذين يستغلون رخصهم بشكل مباشر، تحصر إمكانية إبرام عقود الاستغلال
الجديدة، أو تجديد العقود المنتهية مدتها، على المهنيين المسجلين في السجلات
المحلية لطلبات الاستغلال ويمنع المصادقة على اتفاقية تفويض الاستغلال لغير
المهنيين.
الفصل
20: يتعين
سحب مطبوع اتفاقية تفويض الاستغلال(العقد النموذجي) من مصالح هذه العمالة (قسم
الشؤون الاقتصادية والتنسيق)، يحمل طابع الإدارة ورقما تسلسليا ويدون بسجل خاص
لهذا الغرض.
الفصل
21: يمنع
على مصالح تصحيح الإمضاء بالجماعات الترابية التابعة لنفوذ هذا الإقليم المصادقة
على أية وثيقة تهم استغلال رخص سيارات الأجرة باستثناء العقد النموذجي الذي يحمل
خاتم الإدارة ورقما تسلسليا.
الفصل
22: لا
تصبح اتفاقية تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة العقد النموذجي) سارية المفعول إلا
بعد استيفاء الإجراءات القانونية في مجال تصحيح الإمضاء وتقييدها في سجل خاص لدى
المصالح المختصة بالعمالة يحمل رقما ترتيبيا وتاريخ التسجيل، وصدور قرار عاملي
يصادق بمقتضاه على هذه الاتفاقية،
الفصل
23: يحق
لطرفي العقد النموذجي عند انتهاء مدة التفويض المحددة في المادة الثانية ابرام
اتفاق جديد وفق الشروط والمدة المحددة في الاتفاق مع منح حق الأولوية للطرف
المستغل في ابرام عقد جديد بسومة كرائية يرتضيها الطرفان في حدود السومة المتداولة
على المستوى المحلي.
الفصل
24: يحدد
عدد رخص سيارات الأجرة المسموح باستغلالها من طرف الأشخاص الذاتيين في رخصة واحدة،
وعلى المستغلين لأكثر من رخصة تسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين داخل مدة سنة تحتسب من
تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ وذلك بإنشاء شركات خاصة بهذا الموضوع.
الفصل
25: يلتزم
كل مستغل لرخصة سيارة الأجرة بصفة مباشرة أو عن طريق اتفاق التفويض، بإبرام عقود
كتابية نموذجية تحددها الإدارة، تؤطر العلاقة التعاقدية بينه وبين السائق أو
السائقين، وبالتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطة الإقليمية.
الفصل
26: تحدث
على صعيد العمالة لجنة مختلطة مكونة من مصالح العمالة، مصالح الأمن الإقليمي،
الدرك الملكي، السلطة المحلية حسب نقطة انطلاق الرخصة ، يعهد إليها دراسة الشكايات
المتعلقة باستغلال رخص سيارات الأجرة والنزاعات بين أرباب الرخص ومستغليها
من أجل إيجاد حلول توافقية بين أطراف النزاع في احترام تام للمساطر والشروط
المعمول بها في مجال استغلال رخص سيارات الأجرة.
الفصل
27: يلغى
بموجب هذا القرار، القرار العاملي رقم 99 بتاريخ 2023/9/20 المتعلق بمعالجة طلبات
تحويل رخص سيارات الأجرة، نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة وتغيير نقطة انطلاق رخص
سيارات الأجرة أو صنفها وإلغاء رخص سيارات الأجرة وتنظيم وضبط شروط استغلالها.
الفصل
27 : يسري
مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
عامل
إقليم الجديدة
عن
العامل وبأمر منه
الكاتب
العام