المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم النواصر
الكتابة العامة
قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق
قرار عاملي رقم 044 صادر في 09 فبراير 2023
متعلق بتنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة ومعالجة طلبات تحويلها و نظائر المطبوعات و تغيير
نقطة الانطلاق أو صنفها والغاء رخص سيارات الأجرة على مستوى اقليم النواصر
إن عامل اقليم النواصر
- بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر في 25 من صفر 1397 الموافق ل 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل كما تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.293 الصادر بتاريخ 19 من ربيع الثاني 1414 الموافق ل 6 اكتوبر 1993
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في جمادى الثانية 1383 الموافق ل 12 نونبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه، لاسيما المادة 2 منه -
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7) يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما المادة 110 منه؛
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.20.06 الصادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
- بناء على المرسوم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الثاني 1440 (26 دجنبر 2018) بمثابة ميثاق وطني لللاتمركز الإداري؛
- بناء على الدورية الوزارية عدد 122 ق ت 3/1 ن بتاريخ 05 أكتوبر 1999 المتعلقة بالشروط العامة حول السير و استغلال رخص سيارات الأجرة ومنحها؛
- بناء على الدورية الوزارية عدد 61 بتاريخ 9 نونبر 2012 المتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين صاحب رخصة سيارة الأجرة ومكتريها؛
- بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 444 بتاريخ 27 ابريل 2022 حول تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة؛
- بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 750 بتاريخ 27 يوليوز 2022، حول معالجة طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة.
يقرر ما يلي
تنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة
المادة الأولى:
تعتبر رخصة سيارة الأجرة ترخيصاً إدارياً ذات طابع شخصي تسلم بقرار عاملي يخول لصاحبها تقديم خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة عبر الطرق سواء عن طريق الاستغلال المباشر أو عن طريق تفويض استغلال الرخصة لمستغل مهني، مع التأكيد على عدم جواز بيعها أو تقويتها أو تحويلها أو التنازل عنها لشخص آخر بعوض أو بدون عوض.
المادة الثانية:
يعتبر العقد النموذجي الوثيقة الوحيدة لضبط العلاقة التعاقدية بين أصحاب المأذونيات ومستغليها يحمل العقد النموذجي خاتم العمالة ورقم تسلسليا، و بدون بسجل خاص.
المادة الثالثة:
لا تصبح اتفاقية تفويض الاستغلال سارية المفعول إلا بعد تقييدها بسجل خاص لدى المصلحة المختصة بالإقليم يحمل رقما ترتيبيا وتاريخ التسجيل، وصدور قرار عاملي يتم بمقتضاء المصادقة على اتفاق تفويض استغلال سيارة الأجرة.
المادة الرابعة:
تسهر السلطة الإقليمية على حث المستفيدين من رخص سيارات الأجرة و كذا المهنيين لتعويض العقود القديمة المبرمة سابقا خارج مسطرة تفويض الاستغلال بالعقد النموذجي، والعمل على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستغلين المهنيين دون قيد أو شرط ضمانا لحقوق المهنيين الملتزمين بالأداء المنتظم لواجبات الاستغلال.
المادة الخامسة:
يتعين على المصالح الإدارية المكلفة بتصحيح الإمضاء بالنفوذ الترابي لإقليم النواصر الامتناع عن التصديق على أية وثيقة تهم استغلال رخص سيارات الأجرة باستثناء العقد النموذجي الذي يحمل خاتم الإدارة والرقم التسلسلي المسلم من قبل المصالح المختصة بالعمالة.
المادة السادسة:
لا يصادق على تفويض استغلال جديد أو على تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة مع أي مستغل لا يتوفر على صفة سائق مهني حامل لرخصة الثقة والبطاقة السائق المهني ساريتي الصلاحية .
المادة السابعة:
بعد انتهاء مدة تفويض الاستغلال المحددة في العقد النموذجي، تمنح الأولوية للطرف المستغل الذي يتوفر على صفة سائق مهني و الملتزم بشروط الاستغلال وبأداء واجباته المتفق عليها بصفة منتظمة في إبرام عقد جديد بسومة كرائية يرتضيها الطرفان في حدود السومة المتداولة على المستوى المحلي.
المادة الثامنة:
يلتزم الشخص المقترح للاستفادة من تحويل رخصة سيارة الأجرة، باستمرارية العلاقة التعاقدية دون قيد أو شرط، مع نفس المستغل المهني للرخصة الملتزم بشروط الاستغلال وبأداء واجباته المتفق عليها بصفة منتظمة.
المادة التاسعة:
يحدد عدد الرخص المسموح باستغلالها من قبل الأشخاص الذاتيين في رخصة واحدة. تمنح فترة انتقالية لمدة سنة من تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ للأشخاص الذاتيين المستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.
المادة العاشرة:
يلتزم كل مستغل الرخصة سيارة أجرة، سواء بصفة مباشرة أو بواسطة عقد تفويض الاستغلال المصادق عليه من طرف السيد العامل بالتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطة الإقليمية.
المادة الحادي عشر:
يحدث على صعيد عمالة إقليم النواصر سجل خاص بهدف تسجيل السائقين المهنيين الذاتيين الراغبين في إبرام عقود استغلال مع المستفيدين من الرخص يشترط للتقييد في هذا السجل، أن يكون الشخص:
- حاملا لرخصة الثقة سارية الصلاحية
- حاملا لبطاقة السائق المهني سارية الصلاحية
- مزاولا لمهنة سياقة سيارة الأجرة بالنفوذ الترابي لهذا الإقليم بصفة مستمرة خلال مدة لا تقل عن سنة من تاريخ إيداع طلب التسجيل
- غير ذي سوابق في الإخلال بشروط و ضوابط استغلال سيارات الأجرة
المادة الثانية عشر:
تعمل الادارة فور علمها بوفاة صاحب رخصة سيارة الاجرة على اصدار قرار عاملي بإلغائها، غير أنه يمكن الترخيص باستئناف استغلالها عن طريق التحويل بناء على طلب في هذا الشأن وذلك وفق الشروط و المعايير المضمنة بهذا القرار.
المادة الثالثة عشر:
إذا كان المستفيد من الرخصة المتوفي قد أبرم عقدا لتفويض الاستغلال مع مستغل مهني مصادق عليه من طرف السلطة الإقليمية لم ينته أجله بعد، يتم اصدار قرار عاملي مؤقت يأذن للمستغل المهني بالاستمرار في استغلال المركبة المرخص باستعمالها لمدة لا تتعدى ستة أشهر غير قابلة للتجديد وذلك في انتظار الدراسة والبث في طلب أو طلبات تحويل الرخصة طبقا للمسطرة المحددة.
المادة الرابعة عشر:
- يتعين مراعاة الشروط والمعايير التالية في تقديم طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة،
- تقديم ملف طلب التحويل داخل أجل ستة اشهر من وفاة صاحب الرخصة يتضمن جميع الوثائق التي تطلبها الادارة المختصة
- التزام الاشخاص الراغبين في التحويل بجميع القرارات العاملية المتعلقة بتنظيم و استغلال رخص سيارات الاجرة و الشروط والمعايير المحددة لقبول طلبات التحويل ؛
- الالتزام بالاستمرار في العلاقة التعاقدية مع المهني المفوض له سابقا من طرف المستفيد الهالك في حالة الاستغلال عن طريق تفويض الاستغلال والمستوفي الشروط الاستغلال المحددة في النصوص القانونية والقرارات التنظيمية لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة؛
- استغلال الرخصة بصفة منتظمة وقانونية خلال السنة السابقة لوفاة المستفيدة ؛
- حصر طلب التحويل في الاشخاص المحددين في المادة الخامسة عشر بعده.
المادة الخامسة عشر:
يحدد الأشخاص المخول لهم تقديم طلب التحويل حسب الفئات و ترتيب الأولوية وفق ما يلي :
1. الأرامل (ذكورا أو إناثا ) دون دخل أو في وضعية مادية و اجتماعية هشة؛
2 الأبناء ذكورا أو إناثا ( المزاولون فعليا لمهنة سائق سيارة الأجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة؛
3 الأبناء ذكورا أو إناثا ) في حالة إعاقة و في وضعية مادية و اجتماعية هشة و الحاصلين على رخصة الثقة والبطاقة المهنية ساريتي الصلاحية؛
4 باقي الأبناء ذكورا أو إناثا ) البالغين سن الرشد دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة؛
5 الأمهات والآباء دون دخل أو في وضعية مادية واجتماعية هشة ؛
و يعتبر هذا الترتيب ملزما عند دراسة طلبات التحويل ، ولن تتم الاستجابة لطلب أحد الأشخاص في حالة وجود أشخاص آخرين لديهم الأولوية حسب ترتيب الفئات أعلاه ، إلا في حالة موافقتهم المسبقة والطوعية على تحويل الرخصة لفائدته مع الإدلاء بالوثائق المثبتة لذلك .
المادة السادسة عشر:
تودع ملفات طلبات التحويل لدى المصالح المختصة بعمالة الإقليم ، و يتم البت فيها من طرف عامل الإقليم بناء على نتائج دراسة الملف و اقتراحات مصالح عمالة الإقليم و رأي اللجنة الإقليمية المكلفة بإبداء الرأي بخصوص ملفات طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة عند الاقتضاء. و تتكون هذه اللجنة من :
- ممثل قسم الشؤون الاقتصادية و التنسيق
- ممثل الجماعة المعنية.
- ممثل المجلس الاقليمي.
المادة السابعة عشر:
بالنسبة للرخصة التي يستفيد منها أكثر من شخص واحد وفي حالة وفاة أحد المستفيدين ، يتم بناء على طلب الشخص الآخر تسوية وضعية الرخصة المذكورة لفائدته .
الباب الثالث: منح نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة
المادة الثامنة عشر:
يمكن للمستفيدين من رخص سيارات الأجرة ذات نقطة الانطلاق التابعة لنفوذ هذا الاقليم التي لم يسبق اتخاذ قرار بسحبها أو إلغائها تقديم طلبات الحصول على نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة إلى المصالح المختصة بعمالة هذا الاقليم في الحالات التالية :
1 حالة تلاشي مطبوع الرخصة :
2 حالة ضياع مطبوع الرخصة :
3 حالة تغيير الاسم العائلي أو الشخصي للمستفيد من الرخصة
يتم تلقي ملفات طلبات الحصول على نظائر رخص سيارات الأجرة ودراستها والبت فيها من طرف مصالح العمالة وتسلم نظائر رخص سيارات الأجرة وفق المسطرة المحددة لكل حالة.
تغيير نقط انطلاق رخص سيارات الأجرة أو صنفها
المادة التاسعة عشر:
يمكن للمصالح المختصة بعمالة الإقليم في حالات استثنائية اتخاذ قرارات بخصوص تغيير نقطة انطلاق أو صنف رخص سيارات الأجرة المرخص لها داخل النفوذ الترابي لهذا الاقليم بعد دراسة معمقة للطلبات الواردة عليها بهذا الخصوص بناء على الضرورة الملحة المتعلقة بالمصلحة العامة والضرورة التنظيمية لقطاع النقل .
المادة العشرون:
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى المصالح المعنية كل في دائرة اختصاصاته .
المادة الواحدة والعشرون:
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخه .
النواصر09 فبراير 2023
العامل
عبد الله شاطر