أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

قــرار عاملى رقـم 399 صادر في 02 دجنبر 2024 يتعلق بتنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بنفوذ عمالة وجدة أنكاد

 


المملكة المغربية
 وزارة الداخلية 
ولاية جهة الشرق 
عمالة وجدة۔انكاد 
الكتابة العامة 
قسم الشؤون الاقتصادية
 مصلحة النقل

 قــرار عاملى رقـم .399 صادر في 02 دجنبر 2024 يتعلق بتنظيم وتأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بنفوذ عمالة وجدة أنكاد  

المرســـل إليهم:

  • السيد وزيـر الــداخـيلـة 
             الكتابة العامة - مديرية تتسيق الشؤون الاقتصادية
                                                                                              الرباط

                                               "قــصــد الاخبار" 

                السادة عمال أقاليم جهة الشرق 

                                                   "قــصــد الاطلاع" 

      المرســـل إليهم السادة:

      • السادة والي أمن وجدة 
      •  القائد الجهوي للدرك الملكي - وجدة -
      •  القائد الجهوي للوقاية المدنية وجدة۔ 
      • رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد 
      • باشا مدينة وجدة 
      • باشا بني ادرار 
      • باشا النعيمة 
      • رئيس دائرة أحواز وجدة الجنوبية 
      • رئيس دائرة أحواز وجدة الشمالية 
      • المدير الجهوي للنقــــل واللوجســـــتيك
      • المدير الجهوي لمكتب التكوين المهني و إنعانعاش الشغل
                                                    قـصــــد التنفبذ 


      والي جهة الشرق 

      عامل ﻋﻣاﺍﺔ ۅﺟدة انكاد

       إمضاء؛ خطيب الهبيل 


      إن والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد:

      • بناء على الظهير الشريف رقم 168-75-1 بتاريخ 25 صفر 1397 الموافق ل (15-02-1977) المتعلق باختصاصات العمال كما تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 293-93-1 المؤرخ في  19 من ربيع الثاني 1414 هـ (6 أكتوبر 1993)
      • بناء على الظهير الشريف رقم 260 -63-1- الصادر في 24 جمادى الثاني 1383 هـ الموافق ل 12 نونبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما وقع تتميمه أو تغييره.
      • بناء على الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 2010/02/11 المتعلق بمدونة السير على الطرق
      • بناء على الظهير الشريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 061441 مارس (2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
      • بناء على دورية وزير الداخلية عدد 281 بتاريخ 22 دجنبر 1981 المتعلقة بالنظام الأساسي السيارة الأجرة
      • بناء على الدورية الوزارية رقم 122 المؤرخة في 5 أكتوبر 1999 المتعلقة بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة.
      • بناء على المرسوم رقم 18-17-22 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 دجنبر (2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.
      • بناء على الدورية 108 بتاريخ 11 أكتوبر 2007 المتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها.
      • بناء على الدورية 21 بتاريخ 15 ماي 2012 المتعلقة بتعديل العقد النموذجي.
      • بناء على الدورية الوزارية عدد 61 بتاريخ 9 نونبر 2012 والمتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها.
      • - بناء على الدورية 16 بتاريخ 30 مارس 2015 المتعلقة بتفعيل الإجراءات التنظيمية الخاصة بعقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة.
      • - بناء على إتفاقية الشراكة بين عمالة وجدة أنكاد ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بتاريخ 23 2009 نونبر
      • - بناء على الدورية الوزارية عدد 336 بتاريخ 27 ابريل 2022 حول تنزيل التغطية الصحية والاجتماعية لفئة سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة السائق المهني.
      • بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 444 بتاريخ 28 ابريل 2022 حول تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة.
      • بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 750 بتاريخ 27 يوليوز 2022 حول معالجة طلبات رخص سيارات الأجرة .
      • - بناء على الدورية الوزارية عدد 107 بتاريخ 15 يناير 2024 بخصوص تسريع الإجراءات المتعلقة بانخراط سائقي سيارات الأجرة في منظومة التغطية الصحية.
      • - بناء على الدورية الوزارية عدد 455 بتاريخ 30 أكتوبر 2024 حول تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة.

      يقرر ما يلي:

      الفصل الأول: ضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة

      يهدف هذا القرار إلى تنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني داخل النفوذ الترابي لعمالة وجدة أنجاد.

      المادة 2:

      تعتبر رخصة سيارة الأجرة ترخيصا إداريا ذات طابع شخصي، يسلم بقرار عاملي يحدد بموجبه صنف سيارة الأجرة ونقطة انطلاقها، ويخول لصاحبه تقديم خدمة النقل بواسطة سيارة أجرة ولا يمكن إطلاقا بيعها أو تفويتها أو التنازل عنها من طرف الشخص المستفيد منها لشخص أخر، كما أنها ليست ملكية ضمن تركة المستفيد منها تترتب عنها حقوق لورثته بعد وفاته.

      المادة 3

      تستغل رخصة سيارة الأجرة إما بصفة مباشرة من طرف المستفيد منها، أو بصفة غير مباشرة عن طريق مسطرة تفويض الاستغلال، وذلك بإبرام اتفاق مكتوب يسمى "العقد النموذجي" بين المستفيد من الرخصة والمستغل المهني. وتحدد مدة التفويض بين الطرفين في 12 سنة.

      ويبقى العقد النموذجي الوثيقة الوحيدة المعتمدة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

      المادة 4:

      يحدد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، وعلى الأشخاص المستغلين لأكثر من رخصة تسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين داخل اجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

      المادة 5 :

      يقتصر حصريا إبرام العقود النموذجية على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة ولبطاقة السائق المهني ساريتي الصلاحية المستفيدين من نظام التغطية الصحية والمسجلين بالسجل المحلي لطلبات استغلال الرخص. ولا يمكن بأي حال من الأحوال المصادقة على تفويض الاستغلال بالنسبة لأي عقد جديد أو على تجديد عقود نموذجية سابقة عند انقضاء مدتها المحددة مع أي مستغل لا يتوفر على صفة سائق مهني.

      المادة 6

      يحدث سجل محلي بمصالح العمالة خاص بطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة، يسهل على المستفيدين من الرخص عملية التعرف على السائق المهني المؤهل لإبرام اتفاق إعادة تفويض الاستغلال. ويشترط في كل راغب في التسجيل أن تتوفر فيه الشروط التالية:

      • أن يكون حاملا لرخصة الثقة مسلمة من عمالة وجدة أنجاد سارية الصلاحية.
      • أن يكون حاملا لبطاقة السائق المهني سارية الصلاحية.
      • أن يكون قاطنا بالنفوذ الترابي لعمالة وجدة أنجاد
      • ألا يكون من ذوي السوابق القضائية.
      • أن يكون منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
      • ألا يكون مستغلا لأية رخصة سيارة أجرة من قبل.


      أن يلتزم كتابيا باحترام شروط وضوابط استغلال رخص سيارات الأجرة.

      يفتح باب التسجيل في التحيين نهاية شهر مارس من نفس السنة، مع مراعاة مبدأ الأولوية في الترتيب. السجل المحلي ابتداء من فاتح يناير من كل سنة، وتحصر لائحة المسجلين بعد

      المادة 7:

      لا يعتبر العقد النموذجي ساري المفعول إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية في مجال تصحيح الإمضاء واستصدار قرار عاملي يقضي بالمصادقة على تفويض استغلال الرخصة. ويتعين على المصالح الإدارية المكلفة بتصحيح الإمضاء بالنفوذ الترابي لعمالة وجدة أنجاد عدم المصادقة على أية وثيقة تخص استغلال رخص سيارات الأجرة غير العقد النموذجي ، الذي يحمل خاتم الإدارة والمسلم من طرف المصالح المختصة بالعمالة.

      المادة 8 :

      يتعين على مستغلي رخص سيارات الأجرة سواء بصفة شخصية أو بواسطة تفويض الاستغلال التصريح بالسائقين السائق المساعد والسائق الأجير" لدى السلطة الاقليمية.

      المادة 9 :

      يتعين على مستغلي رخص سيارات الأجرة سواء بصفة شخصية أو عن طريق اتفاق التفويض مايلي :

      إخبار مصالح العمالة بكل تغيير يطرأ على المعطيات الشخصية أو عنوان الإقامة أو الهاتف الشخصي. وتبقى المعطيات المصرح بها هي المعتمدة من طرف الإدارة في تبليغ القرارات المتعلقة بالرخصة ، ولا تقبل المحاججة بعدم التوصل في حالة أي تغيير غير مصرح به.

      الامتثال للاستدعاء الموجه إليه والحضور الشخصي لمعالجة المشاكل التي قد تطرح أثناء الاستغلال تحت طائلة إيقاف استغلال الرخصة.

      إدلاء صاحب الرخصة عند نهاية كل سنة بوثيقة تثبت البقاء على قيد الحياة تحت طائلة إيقاف

      استغلال الرخصة أو عدم أداء السومة الكرانية للشهور الموالية.

      احترام المقتضيات الواردة في القرارات العاملية المتعلقة باستغلال الرخصة.

      المادة 10 :

      يبقى للإدارة كامل الصلاحية في :

      - فسخ العقد وإلغاء جميع القرارات المترتبة عن استغلال الرخصة موضوع العقد، وذلك في . حالة عدم أداء المستغل للواجبات الشهرية المتفق عليها لمدة . 4 أشهر متتالية أو . متفرقة خلال نفس السنة .

      - توقيف استغلال الرخصة في حالة التماطل المتكرر للمستغل في أداء الواجب الشهري بانتظام.

      المادة 11 :

      تعرض النزاعات المترتبة عن اتفاق إعادة التفويض على لجنة فض النزاعات بهدف إيجاد حل توافقي بين الطرفين وتتكون اللجنة من المصالح التالية :

      • ممثل مصلحة النقل بالولاية
      • ممثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات
      • ممثل ولاية امن وجدة
      • أمناء سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني .


      المادة 12 :

      بعد انتهاء المدة المحددة في اتفاق إعادة التفويض ، تبقى للمستغل الأولوية في إبرام عقد جديد بسومة كرانية يرتضيها الطرفان . إلا أنه في حال عدم توافق الطرفان وتم اللجوء إلى القضاء يتم توقيف استغلال الرخصة إلى حين صدور حكم المحكمة .

      المادة 13:

      لا يمكن الشروع في استغلال رخصة سيارة الأجرة إلا بعد الحصول على قرار عاملي يطلق عليه الترخيص بالاستغلال ، والذي يتضمن معطيات متعلقة بصاحب الرخصة ، المستغل، والسيارة المستعملة. ويبقى الوثيقة الأساسية لاستغلال الرخصة. ويقوم مقام العقد النموذجي وقرار التفويض وقرار استعمال أو استبدال السيارة أثناء عملية التنقيط أو المراقبة.

      * المادة 14 :

      يصبح القرار العاملي بالترخيص باستغلال رخصة سيارة الأجرة لاغيا عند انتهاء مدة الصلاحية المنصوص عليها ضمنه ، أو عند وقوع أي تغيير في أحد عناصره الأساسية لاسيما صاحب الرخصة المستغل لها ، المركبة المرخص باستعمالها كسيارة أجرة. وتجدد مدة صلاحية الترخيص بناء على طلب المرخص له بعد معاينة السيارة وكذا الأخذ بعين الاعتبار للمدة المتبقية في العقد النموذجي ، في حالة ما إذا كانت الرخصة مستغلة بواسطة اتفاق تفويض الاستغلال.

      المادة 15 :

      يسلم مطبوع رخصة سيارة الأجرة الأصلي إلى المستفيد من الرخصة ، ويسلم قرار الترخيص بالاستغلال للمستغل مع نسخة من مطبوع الرخصة مصادق عليه من طرف مصلحة النقل بالعمالة.

      الفصل الثاني : مسطرة تحويل رخص سيارات الأجرة - طلبات نظائر

      رخص سيارات الأجرة - تغيير نقط الانطلاق

      المادة 16 :

      اعتبارا للطابع الشخصي لرخصة سيارة الأجرة المنصوص عليها في المادة 2 من الفصل الأول تصبح الرخصة لاغية بوفاة الشخص المرخص له. وتقوم الإدارة بإصدار قرار الإلغاء فور علمها بوفاته وسحب المركبة المرخص باستعمالها كسيارة أجرة من السير والجولان بصفة فورية في الحالات التالية:

      • إذا كانت الرخصة المذكورة مستغلة بشكل مباشر من طرف المستفيد منها قيد حياته.
      • إذا كانت الرخصة مستغلة من طرف شخص آخر خارج إطار مسطرة التفويض.
      • إذا كانت السيارة المستعملة كسيارة أجرة باسم المستفيد من الرخصة قيد حياته.

      المادة 17 :

      إذا كانت الرخصة المتوفى صاحبها موضوع عقد تفويض الاستغلال ، سبق إبرامه من طرف صاحب الرخصة قيد حياته مع مستغل مهني ولم ينتهي اجله بعد، وكانت المركبة المرخص باستغلالها في ملكية المستغل وتبين أن احتمال تحويل الرخصة وارد ، يتم إصدار قرار عاملي مؤقت يؤذن بموجبه للمستغل بالاستمرار في استغلال المركبة لمدة 6 أشهر غير قابلة للتجديد ، وذلك في انتظار دراسة الملف والبث في طلب التحويل المقدم من طرف احد ذوي الحقوق.


      المادة 18

      تحدد لائحة الأشخاص المخول لهم تقديم طلب تحويل رخصة سيارة الأجرة لفائدتهم من بين أفراد أسرة الهالك حسب الفئات والترتيب المذكور أسفله :

      • الأرامل ذكورا وإناثا في وضعية مادية واجتماعية هشة.
      • الأبناء ذكورا وإناثا المزاولون فعليا لمهنة سائق سيارة أجرة قبل وفاة المستفيد من الرخصة
      • والحاصلين على رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
      • الأبناء ذكورا وإناثا في حالة إعاقة وفي وضعية مادية واجتماعية هشة.
      • باقي الأبناء ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد دون دخل ، و في وضعية مادية واجتماعية هشة.
      • الأمهات والآباء دون دخل وفي وضعية مادية واجتماعية هشة.

      يعتبر هذا الترتيب ملزما عند دراسة ملف طلب تحويل الرخصة ، إلا في حالة الموافقة المسبقة والطوعية للمعنيين بالأمر الذين لهم حق الأولوية على تحويل الرخصة لفائدة صاحب الطلب مع الإدلاء بالوثائق التي تثبت ذلك.

      المادة 19 :

      يشترط لقبول طلبات التحويل ما يلي :

      تقديم طلب التحويل وفق النموذج المعد من طرف الإدارة مرفوقا بالوثائق المطلوبة من قبل احد الأشخاص في المادة 18 أعلاه ، داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ وفاة المستفيد السابق من الرخصة ، تحت طائلة عدم قبول أي طلب تحويل بعد انتهاء هذا الأجل.

      الالتزام المسبق للأشخاص الراغبين في الاستفادة من تحويل رخصة سيارة الأجرة بجميع القرارات العاملية المتعلقة باستغلالها وبالشروط والمعايير المحددة في حالة الموافقة المبدئية المشروطة أو

      قبول التحويل.

      أن تكون الرخصة مستغلة بصفة منتظمة وقانونية خلال السنة السابقة لوفاة المستفيد.

      المادة 20 :

      في حالة إيداع أكثر من طلب تحويل لنفس الرخصة ، يتم اختيار الشخص الذي له أحقية الاستفادة من تحويل الرخصة بالاستناد إلى معايير الأولوية المحددة في الأشخاص المخول لهم تقديم طلب تحويل، وكذلك بناء على نتائج البحث والتحريات التكميلية حول الوضعية المادية والاجتماعية للمعنيين بالأمر.

      المادة 21 :

      تتم معالجة طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة المودعة لدى المصالح المختصة بالعمالة عبر مرحلتين

      مرحلة الدراسة الأولية : تتم فيها دراسة أولية للملف بناء على الوثائق والمستندات المقدمة من طالب التحويل، وبناء على بحث السلطة والأمن بخصوص المعني بالأمر ويتم اتخاذ قرار بالرفض أو بالموافقة المبدئية المشروطة مع إشعار المعني بالأمر بالقرار المتخذ داخل أجل لا يتعدى 30 يوما.

      مرحلة البث النهائي : تتم خلال هذه المرحلة التأكد من استيفاء الشروط والوفاء بالالتزامات التي تمت على أساسها الموافقة المبدئية على طلب التحويل ، واتخاذ القرار مع تبليغه للمعني بالأمر داخل اجل لا يتعدى 30 يوما.

      المادة 22

      يمكن عند الاقتضاء وفي مرحلة الدراسة الأولية عرض الملفات على اللجنة الإقليمية الاستشارية لإبداء رأيها واتخاذ القرار المناسب وتتكون اللجنة من السادة :

      • ممثل السلطة المحلية .
      • ممثل ولاية أمن وجدة
      • ممثل الدرك الملكي بوجدة.
      • ممثل المدير الجهوي للنقل واللوجستيك بوجدة.
      • ممثل قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية.
      • ممثل مجلس عمالة وجدة
      • ممثل المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير بوجدة .
      • ممثل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

      المادة 23

      تأخد المعايير التالية بعين الاعتبار أثناء دراسة الملفات

      عدم الموافقة على طلبات تحويل الرخص بنقط الانطلاق التي يسجل فيها فائض في سيارات الأجرة المستغلة

      السعي ما أمكن لاستمرار استغلال رخص سيارات الأجرة التي تم بشأنها إبرام عقود استغلال مع المهنيين المتوفرين على شروط الاستغلال.

      عدم قبول طلبات التحويل التي قد تفضي إلى خلافات وإشكالات مستعصية أو نزاعات حول استغلال الرخصة.

      عدم قبول طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة والعمل على إلغائها النهائي ، في حالة توفر ما يثبت استغلالها خارج الضوابط القانونية والتنظيمية والشروط المحددة، أو إبرام المستفيد من الرخصة قيد حياته عقودا بتفويتها أو التنازل عنها أو بالتفويض الدائم لحق استغلالها أو بالكراء الطويل الأمد أو ما يشابهها من عقود ومعاملات غير مسموح بها بموجب قرار الترخيص باستغلال الرخصة وبموجب القرارات التنظيمية المعمول بها.

      عدم قبول طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة لفائدة الأشخاص الذين تبين من خلال الوثائق المقدمة من قبلهم أو من خلال البحث توفرهم على وضعية اجتماعية أو اقتصادية مريحة.

      المادة 24

      تخضع الرخص الممنوحة لشخصين أو أكثر بصفة مشتركة في حالة وفاة احد المستفيدين منها

      المسطرة تسوية وضعية الرخصة ، بإصدار مطبوع جديد لفائدة الشخص أو الأشخاص الباقين على قيد الحياة بناء على طلب يقدم من طرف المعنيين بالأمر.

      المادة 25

      يمنع على المستفيد من الرخصة في إطار مسطرة التحويل والذي لا تتوفر فيه الشروط المهنية ، أن يستغلها بصفة مباشرة ويكون ملزما بإبرام عقد نموذجي جديد مع المهني السابق أو مع مهني آخر من المهنيين المسجلين في السجل المحلي في حال عدم توفر المهني السابق على شروط المهنية.

      المادة 26

      يمكن للمستفيدين من رخص سيارات الأجرة تقديم طلبات الحصول على نظائر مطبوعات الرخص وفق مسطرة محددة لدى مصالح العمالة في الحالات التالية:

      • تلاشي مطبوع الرخصة.
      • ضياع مطبوع الرخصة.
      • تغيير الاسم الشخصي أو العائلي للمستفيد من الرخصة.

      بعد دراسة الملف يتم إصدار قرار عاملي بمنح نظير مطبوع الرخصة يتضمن عبارة "نظير".

      المادة 27

      يمكن في حالات استثنائية اتخاذ قرارات تحويل نقط انطلاق أو صنف سيارات الأجرة المرخص لها داخل النفوذ الترابي التابع لعمالة وجدة أنجاد ، بعد دراسة الطلبات المقدمة بهذا الخصوص بناء على ضرورة ملحة متعلقة بالمصلحة العامة والضرورة التنظيمية للقطاع.

      المادة 28 :

      الفصل الثالث : مسطرة الحصول على رخصة الثقة

      يفتح الترشيح لنيل رخصة الثقة بعمالة وجدة أنجاد بقرار من السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد ، ويأخد بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية والموضوعية ، وبناء على قاعدة أن يكون عدد رخص الثقة يساوي 3 مرات عدد الماذونيات بالعمالة.

      المادة 29 :

      يجب على كل مترشح لمزاولة مهنة سياقة سيارة الأجرة أن تتوفر فيه الشروط التالية :

      • أن يكون من جنسية مغربية وأن يكون بالغا من العمر 23 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر

      عند تاريخ إيداع الملف

      • أن يكون حاصلا على رخصة السياقة تفوق أقدميتها 3 سنوات
      • . أن يكون قاطنا بالنفوذ الترابي لعمالة وجدة أنكاد منذ أكثر من سنتين.
      • أن يكون ذو مستوى تعليمي لا يقل عن نهاية الطور الثانوي الإعدادي.
      • أن يكون غير ممارس لأي نشاط موازي .
      • أن يكون مؤهلا صحيا لسياقة سيارة الأجرة .
      • أن يتمتع بسيرة وسلوك حسنين .

      المادة 30 :

      يمكن لابن السائق المهني أن يتقدم بطلب الحصول على رخصة الثقة ابتداء من سن 21 سنة وبمستوى دراسي لا يقل عن الشهادة الابتدائية .

      كما يستثنى من شرط السن الأقصى المحدد أعلاه ، المستفيدون من رخص سيارات الأجرة وأبناؤهم، وكذلك المجازون وحملة الشواهد العليا العاطلون عن العمل على ألا يتجاوز السن الأقصى بالنسبة للفئتين المذكورتين 50 سنة.

      المادة 31 :

      بعد دراسة الملفات والتأكد من استيفاءها لجميع الشروط المطلوبة ، يخضع إلزاما المرشحون لنيل رخصة الثقة لتكوين مهني بمركز مهن السيارات التابع لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل ، يخص مهنة سياقة سيارة الأجرة ويعمل على :

      - تمكينهم من ثقافة قانونية، جغرافية، تواصلية وتقنية على صعيد عمالة وجدة أنكاد؛ تمكينهم من دروس تكوينية نظرية وتطبيقية تؤهلهم لامتلاك معرفة جيدة بسياقة سيارة الأجرة .

      المادة 32 :

      يتم تقييم قدرات المترشحين وإجراء اختبار كتابي بعد نهاية الدورة التكوينية تحت مسؤولية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي يسهر على تنظيم و تدبير مختلف مراحل التكوين.

      و تقوم لجنة ، بالإضافة إلى أطر مركز التكوين المهني بالإشراف على هاته الاختبارات مكونة من :

      • ممثل مصلحة النقل بالعمالة ؛
      • ممثل مصالح الأمن الوطني؛
      • ممثل مصالح الدرك الملكي؛
      • ممثل مندوبية النقل واللوجستيك .

      المادة 33 :

      يحق للمتدرب الذي حصل على معدل أقل من 30 نقطة في الاختبار الكتابي ، أن يجتاز دورة إستدراكية واحدة في أجل لا يتعدى ثلاثة (03) أشهر يحتسب من تاريخ رسوبه في اختبار الدورة الأولى.

      المادة 34 :

      تسلم رخصة الثقة من طرف السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد بعد الحصول على شهادة النجاح المسلمة من طرف المديرية الجهوية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل .

      المادة 35

      تبقى رخصة الثقة صالحة لمدة خمس (5) سنوات، ويتعين على صاحب الرخصة تقديم طلب تجديدها عند نهاية مدة الصلاحية مرفوقا بالوثائق الضرورية ، وتقوم المصلحة المختصة بإجراء بحث حول سيرة وسلوك المعني بالأمر ، وكذا التأكد من العمل الفعلي بالرخصة على الأقل لمدة سنة واحدة متصلة أو منفصلة خلال الخمس سنوات الأخيرة.

      المادة 36

      تستغل كل رخصة سيارة أجرة بصنفيها من طرف ثلاث (03) سائقين كحد أقصى بشرط خضوع السائقين لعملية التنقيط اليومية.

      المادة 37

      تسعى مصالح العمالة إلى اعتماد رخصة الثقة البيومترية ، وتعميم نظام التنقيط الاوتوماتيكي وذلك في أقرب الآجال، بعد الانتهاء من عملية إحصاء وضبط رخص الثقة السارية المفعول بالعمالة وإلغاء الرخص الغير مستعملة.

      المادة 38

      الفصل الرابع : تحديد شروط إعتماد سيارات الأجرة

      بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول المراد استغلالها داخل النفوذ الترابي لعمالة وجدة أنكاد فيحدد عمر السيارة في أقل من 10 سنوات ، شريطة أن تكون الحالة الميكانيكية و العامة للسيارة جيدة بعد معاينة جد دقيقة تقوم بها اللجنة العاملية المحدثة لهذا الغرض للتأكد من توفر جميع شروط الراحة و السلامة التي يجب أن تضمنها السيارة .

      المادة 39:

      لما تحدد الألوان المميزة لسيارات الأجرة من الصنف الأول التابعة لنفوذ عمالة وجدة أنكاد على الشكل

      التالي:

      مدينة وجدة :

      دائرة احواز وجدة الشمالية :

      اللون الأبيض المرجع DB 249 Blanc )

      اهل انكاد (مطار وجدة أنكاد) :

      اللون الرمادي GRIS (المرجع) DB735 ) أو مثيله لدى الشركات الأخرى.

      عين الصفا - بني خالد البصارة

      اللون الأبيض المرجع DB 249 Blanc ) او مثيله لدى الشركات الأخرى.

      دائرة احواز وجدة الجنوبية :

      مستفركي - سيدي بولنوار - سيدي موسى لمهاية

      اللون الأبيض Blanc المرجع DB 249 Blanc ) أو مثيله لدى الشركات الأخرى.

      المركز الحدودي زوج بغال

      اللون الأصفر المرجع Jaune Ahfir ) أو مثيله لدى الشركات الأخرى.

      باشوية بني درار

      باشوية النعيمة

      اللون ابيض Blanc المرجع DB 249 Blanc أو مثيله لدى الشركات الأخرى.

      اللون الأبيض Blanc المرجع DB 24 Blanc أو مثيله لدى الشركات الأخرى.

      المادة 40

      : -1- الدائرة على الأبواب: توضع دائرة مثبتة على الأبواب الأمامية للسيارة قطرها 25 سم بإطار أحمر يكتب عليها باللون الأسود عبارات عمالة وجدة انكاد باللغة العربية والفرنسية (PREFECTURE OUJDA ANGAD) و بداخلها دائرة صغيرة قطرها 15 سنتميترا بإطار أحمر تحمل في وسطها الرقم الترتيبي و تحته مباشرة نقطة الانطلاق باللون الأسود. 

      2- الملصقات البيضوية : توضع على الواجهة الأمامية و الخلفية للسيارة ملصقات بيضوية الشكل ذات لون احمر، يكتب عليها باللون الأبيض "سيارة أجرة" مع وضع الرقم الترتيبي و نقطة الإنطلاق .

      تحدد العلامات المميزة لسيارة الأجرة من الصنف الأول بنفوذ عمالة وجدة أنجاد على الشكل التالي :

      -3- العلبة المضيئة تثبت على سطح كل سيارة أجرة من الصنف الأول علبة مضيئة صفراء، تحمل باللون الأسود عبارة طاكسي باللغتين العربية والفرنسية يتوسطها الرقم الترتيبي للسيارة.

      المادة 41:

      يحدد سن سيارت الأجرة من الصنف الثاني المراد إستغلالها داخل النفوذ الترابي لعمالة وجدة أنكاد في أقل من خمس سنوات. وتحدد الألوان المميزة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني التابعة لنفوذ عمالة

      وجدة أنكاد على الشكل التالي :

      المادة 42

      - اللون الأحمر بعموم السيارة باستثناء السطح ( المرجع 21410 : Rouge Taxi)

      اللون الأسود بالسطح المرجع) (Noir Diamant) أو مثيله لدى الشركات الأخرى .

      تحدد العلامات المميزة السيارات الأجرة من الصنف الثاني بنفوذ عمالة وجدة أنجاد على الشكل التالي: 1 - الدائرة على الأبواب : توضع دائرة مثبتة على الأبواب الأمامية للسيارة قطرها 25 سم بإطار الصفر اللون يكتب عليها باللون الأصفر عبارات : عمالة وجدة انجاد ( PREFECTURE 




      للركاب.

      للسيارة باللون الأصفر.

      ANGAD ) و بداخلها دائرة صغيرة بقطر 15 سنتيمترا بإطار اصفر تحمل وسطها الرقم الترتيبي

      2- اللوحة المميزة: توضع بالواجهة الأمامية للسيارة لوحة ذات لون أحمر تحمل عبارة مشغول أو OCCUPE باللون الأبيض وذلك في جميع الحالات التي تحول دون استعمال السيارة لتقديم خدمات

      3- العلبة المضيئة تثبت على سطح كل سيارة أجرة من الصنف الثاني علبة مضينة صفراء تحمل باللون الأسود عبارة طاكسي باللغتين العربية والفرنسية ، يتوسطها الرقم الترتيبي للسيارة.

      المادة 43 :

      يتوجب على سيارة الأجرة من الصنف الثاني أن تتوفر على عداد مرخص من طرف المصالح المختصة، ويعتمد في تحديد تسعيرة الجولة على أحكام القرارات المنظمة لأسعار خدمات سيارات الأجرة الصغيرة.

      المادة 44

      يتعين على سيارة الأجرة من الصنفين الأول والثاني أن تتوفر على قارورة إطفاء الحريق تستجيب للمعايير المعمول بها في ضمان سلامة مستعملي وسائل النقل من فئة 2 كلغ.

      المادة 45

      عدا الأحمر) وإزالة العلامات المميزة في الحالات التالية: يتعين على كل مستغل رخصة سيارة أجرة من الصنف الثاني تغيير لون السيارة المستعملة (أي لون

      - في حالة إلغاء استغلال الرخصة.

      عند استبدال السيارة بأخرى جديدة.

      وتعرض السيارة على لجنة المعاينة للتأكد من تغيير لونها.

      المادة 46

      الفصل الخامس : العقوبات الإدارية

      بالإضافة إلى الفحوصات التقنية على سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني مرة كل سنة والتي تقوم بها المراكز المؤهلة للقيام بعملية الفحص التقني ، تقوم لجنة عاملية مختلطة بمعاينة كل سيارة قبل الترخيص باستغلالها كسيارة أجرة. وتتكون اللجنة من المصالح التالية :

      الدرك الملكي؛

      أمن ولاية وجدة

      مصلحة النقل بالعمالة

      مندوبية النقل واللوجستيك ؛

      الوقاية المدنية.

      كما يعهد إلى هذه اللجنة ، مراقبة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني من خلال القيام بزيارات مفاجئة لمحطات وقوف سيارات الأجرة و مكاتب التنقيط وكذلك من خلال التجول بمختلف شوارع وأحياء المدينة ، من أجل الوقوف على مدى احترام سائقي سيارات الأجرة للقوانين المنظمة للقطاع . وتقوم اللجنة بسحب ومصادرة رخص الثقة من المخالفين طبقا لجدول المخالفات والعقوبات الإدارية

      التالي :



      جدول المخالفات

      غسل السيارة بالشوارع العمومية أو بمحطات الوقوف الخاصة بسيارات الأجرة

      عدم إستعمال العداد أو الزيادة في ثمن الجولة

      التمييز بين الزبناء أو تحديد الوجهة بالمناداة أو بالتلويح

      - الإمتناع عن حمل الركاب أو عدم الإلتزام بالجولة ماعدا إذا أشار

      الزبون على السائق بإتباع طريق أخر

      نقل أشخاص آخرين دون موافقة الزبون

      إيقاف السيارة في أماكن غير الأماكن القانونية ماعدا في حالة القوة القاهرة

      رفض نقل ثلاثة أشخاص في جولة واحدة

      - حمل عدد من الأشخاص يفوق العدد المحدد ( 06 السائق الصنف الأول. 03 السائق الصنف الثاني )

      - الإستيلاء على الأشياء المنسية من طرف الركاب داخل سيارة الأجرة

      . عدم مطابقة الرقم الترتيبي مع تأشيرة مصالح المراقبة

      عدم الخضوع لعملية التنقيط لمدة ثلاثة أيام متتالية بدون مبرر

      - عدم إشهار الأثمنة داخل سيارة الأجرة بصنفيها الأول والثاني.

      إستغلال سيارة الأجرة دون الوثائق القانونية للسيارة أو إستعمال وثائق منسوخة. التوفر على

      إستغلال سيارة الأجرة دون التوفر على رقم ترتيبي.

      تسليم سيارة الأجرة لسائق لا يتوفر على رخصة الثقة

      مدة سحب رخصة الثقة

      لأول مرة

      08 أيام

      في حالة العود

      15 يوما

      15 يوما

      شهر

      واحد

      سحب رخصة الثقة 20 يوما

      السحب النهائي

      ووضع السيارة بالمحجز البلدي لمدة 6 أيام.

      سحب رخصة الثقة 3

      السحب النهائي

      أشهر ووضع السيارة

      بالمحجز البلدي لمدة 3 أيام

      نقل الأشخاص من خارج خارج ا المحطة بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول العاملة بالخطوط الرابطة بين وجدة و

      سحب رخصة الثقة شهر

      السحب النهائي

      واحد ووضع السيارة

      باقي الاتجاهات .

      بالمحجز البلدي لمدة 6 أيام.

      عدم احترام نقطة الانطلاق بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول




      سياقة سيارة الأجرة في حالة سكر

      تعاطي الفساد أو التحريض عليه داخل سيارة الأجرة شرب الخمر أو تعاطي المخدرات داخل سيارة الأجرة

      نقل قنينات الخمر أو المخدرات أو المواد المهربة ارتكاب أي مخالفة جنائية تتنافى مع مهنة سائق سيارة الأجرة

      . عدم إحترام تطبيق العقوبات المتخذة من طرف اللجنة التأديبية

      استغلال سيارة الأجرة برقم ترتيبي مزور.

      قيام السائق ب 5 مخالفات خلال 3 سنوات متتالية.

      المادة 47 :

      السحب النهائي

      - يمكن للجنة التأديبية إصدار عقوبات لمخالفات غير الواردة في الجدول أعلاه.

      العقوبة اللازمة غيابيا . في حالة عدم حضور المشتكى به الأشغال اللجنة التأديبية بدون عذر مبرر، يحق للجنة أن تصدر

      في حالة عدم حضور المشتكي بدون عذر مبرر تعتبر الشكاية لاغية .

      المادة 48 :

      تحدث لجنة تأديبية على صعيد عمالة وجدة أنكاد يعهد إليها النظر في المخالفات المرتكبة من طرف سائقي سيارات الأجرة ، بناء على شكايات المواطنين وكذلك على تقارير مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي وإصدار العقوبات اللازمة، برئاسة السيد والي جهة الشرق أو من يمثله وتضم في عضويتها:

      بصفة تداولية السادة:

      والي أمن وجدة أو من يمثله

      - القائد الجهوي للدرك الملكي أو من يمثله

      - ممثل قسم الشؤون الإقتصادية بالعمالة ؛

      أمناء سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة.

      وبصفة استشارية السادة:

      الكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلية أو ممثليهم

      الاتحاد المغربي للشغل قطاع سيارات الأجرة .

      الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قطاع سيارات الاجرة.

      ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء أي شخص يمكن إفادتها وتعقد اللجنة المذكورة جلساتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

      المادة 49 :

      بالنسبة للنزاعات بين السائقين ، أو عدم احترام التناوب داخل المحطة أو باقي المخالفات والتصرفات التي تهم علاقة السائقين و المهنيين فيما بينهم دون أن يكون الزبون طرفا فيها ، فيبقى البث فيها من اختصاص لجنة مكونة من المهنيين على صعيد محطات الوقوف وتحت إشراف أمين الحرفة قصد اتخاذ القرار المناسب بشأنها ، والذي يبلغ إلى اللجنة التأديبية المنصوص عليها أعلاه قصد التنفيذ .


      الفصل السادس : مقتضيات عامة

      الاجتماعي في إطار تعميم التغطية الصحية للسائقين. يتعين على كل سائق مهني تسوية وضعيته في أقرب الآجال تجاه الصندوق الوطني للضمان

      الفصل 51

      يمنع على كل شخص ذاتي أو اعتباري أن يزاول نشاط ربط الاتصال بين الزبون وسائق سيارة الأجرة باستعمال وسائط تكنولوجية ووسائل التواصل الحديثة وتطبيقات الانترنيت والهاتف أو تقديم إحدى الخدمات المرتبطة بهذا النشاط ، دون التوفر على ترخيص مسبق بقرار عاملي من المصالح المختصة بالعمالة.

      المادة 52 :

      يمكن عند الاقتضاء وكلما دعت الضرورة لذلك إجراء تعديلات على هذا القرار.

      المادة 53

      يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى مصالح العمالة ، السلطات المحلية، الدرك الملكي، أمن ولاية وجدة وجميع السلطات الإدارية المعنية كل في دائرة اختصاصاته .

      المادة 54 :

      يلغي هذا القرار :

      القرار العاملي رقم 1 بتاريخ 2013/01/01 المتعلق برخصة الثقة وتنظيم قطاع النقل بواسطة

      سيارات الأجرة بنفوذ عمالة وجدة أنكاد ،

      القرار العاملي رقم 523 بتاريخ 06 دجنبر 2022 المتعلق بتحويل رخص سيارات الأجرة

      القرار العاملي رقم 4 بتاريخ 29 أكتوبر 2009 المتعلق بإحداث لجنة فض النزاعات.

      المادة 55

      يسري مفعول هذا القرار إبتداء من تاريخ صدوره .

      وجدة في:

      كة المغربية

      والي جهة الشرق

      عامل عمالة وجدة أنكاد

                                                       القرار العاملي نسخة PDF


      abderrahman nouhaili
      abderrahman nouhaili
      GSM:0664084980
      تعليقات