أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

قرار عاملي رقم 10 بتاريخ 12 فبراير 2025 يتعلق بتنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة بإقليم السمارة

 


المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية جهة العيون الساقية الحمراء
عمالة إقليم السمارة
الكتابة العامة
قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق
مصلحة الدراسات والتخطيط وتنسيق البرامج

قرار عاملي رقم 10 بتاريخ  12 فبراير 2025
يتعلق بتنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة بإقليم السمارة.

المرسل الهم:

  • . السيد وزير الداخلية
الكتابة العامة - مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية - الرباط

" قصد الاطلاع "
  • . السيد وزير النقل واللوجستيك - الرباط -
تحت إشراف السيد وزير الداخلية الكتابة العامة - مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية - الرباط

" قصد الإخبار"
السادة:
  • ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة
" قصد الاطلاع "
  • السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالسمارة
" لكل غاية مفيدة "

السادة:

  • باشا رئيس دائرة السمارة.
  • . رئيس المجلس الإقليمي بالسمارة.
  • رؤساء الجماعات بالإقليم.
  • رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالسمارة.
  • القائد الإقليمي للدرك الملكي بالسمارة
  • القائد الإقليمي للوقاية المدنية بالسمارة.
  • المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بالسمارة.
"قصد التنفيذ".

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية جهة العيون الساقية الحمراء
عمالة إقليم السمارة
الكتابة العامة
قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق
مصلحة الدراسات والتخطيط وتنسيق البرامج


قرار عاملي رقم 10 بتاريخ  12 فبراير 2025
يتعلق بتنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة بإقليم السمارة.

إن عامل إقليم السمارة

  • . بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 25 جمادى الثانية 1383 الموافق لـ 12 نونبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تعديله وتتميمه، لاسيما المادة 2 منه ؛
  • بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.168 الصادر في 25 من صفر 1397 الموافق ل 15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل كما تم تعديله وتتميمه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.293 الصادر بتاريخ 19 من ربيع الثاني 1414 الموافق ل 6 اكتوبر 1993.
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.10.7 صادر في 26 من صفر 1431 (11) فبراير (2010) بتنفيذ القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق
  • بناء على الظهير رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 (06 مارس 2020) بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية
  • بناء على الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11سبتمبر 2003 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل
  • بناء على الظهير الشريف 1.11.03 الصادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18فبراير 2011) بتنفيذ القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك
  • بناء على المرسوم رقم 2.14.652 الصادر في 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
  • بناء على قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 1899.15 صادر في 13 من شعبان 1436 (فاتح يونيو 2015) بتحديد قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها.
  • بناء على المرسوم رقم 618-17-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 دجنبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري
  • بناء على الدورية 108 بتاريخ 11 أكتوبر 2007 المتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها
  • بناء على الدورية 21 بتاريخ 15 ماي 2012 المتعلقة بتعديل العقد النموذجي

  • بناء على الدورية الوزارية عدد 61 بتاريخ 9 نونبر 2012 والمتعلقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها
  • بناء على الدورية 16 بتاريخ 30 مارس 2015 المتعلقة بتفعيل الإجراءات التنظيمية الخاصة بعقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 336 بتاريخ 27 ابريل 2022 حول تنزيل التغطية الصحية والاجتماعية لفئة سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة السائق المهني؛
  • بناء على دورية السيد وزير الداخلية عدد 444 بتاريخ 28 ابريل 2022 حول تنظيم وضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 750 بتاريخ 27 يوليوز 2022 المتعلقة بمعالجة طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة، نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة وتغيير نقطة انطلاق رخص سيارات الأجرة أو صنفها وإلغاء رخص سيارات الأجرة
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 107 بتاريخ 15 يناير 2024 بخصوص تسريع الإجراءات المتعلقة بانخراط سائقي سيارات الأجرة في منظومة التغطية الصحية
  • بناء على الدورية الوزارية عدد 455 بتاريخ 30 أكتوبر 2024 حول تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة
  • بناء على القرار العاملي رقم 99/1 بتاريخ 01 فبراير 1999 المتعلق بتحديد اللون المميز لسيارات الأجرة من الصنف الأول بإقليم السمارة
  • بناء على القرار العاملي رقم 05 بتاريخ 23 يوليوز 2003 القاضي بإحداث اللجنة الإقليمية المكلفة بفرض عقوبات ضد سائقي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بإقليم السمارة
  • بناء على القرار العاملي رقم 04 بتاريخ 07 ماي 2003 المتعلق بمنح رخص الثقة لفائدة سائقي سيارات الأجرة بصنفها بإقليم السمارة
  • بناء القرار العاملي رقم 168 بتاريخ 24 أكتوبر 2022 المتعلق بمعالجة طلبات تحويل رخص سيارات الأجرة نظائر مطبوعات رخص سيارات الأجرة وتغيير نقطة انطلاق رخص سيارات الأجرة أو صنفها وإلغاء رخص سيارات الأجرة
  • بناء على القرار العاملي رقم 03 بتاريخ 26 يناير 2024 المحدد لتسعيرة ركوب سيارات الأجرة من الصنف الثاني داخل نفوذ إقليم السمارة
  • بناء على القرار العاملي رقم 04 بتاريخ 30 يناير 2025 المحدد لتسعيرة ركوب سيارات الأجرة من الصنف الأول داخل نفوذ إقليم السمارة.

يقرر ما يلي:
الفصل الأول
كيفية استغلال خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة

المادة 01

يخضع استغلال كل رخصة النقل بواسطة سيارة الأجرة لترخيص مسبق بقرار عاملي.
يجب على المستفيد من رخصة سيارة الأجرة، تحت طائلة عدم الترخيص باستغلالها، احترام المقتضيات الواردة في القرار العاملي المتعلق بمنح الرخصة وباقي القرارات ذات الصلة.

المادة 02

يتم إيداع طلب الترخيص باستغلال رخصة سيارة أجرة من طرف المستفيد من الرخصة الذي يستوفي الشروط أو من طرف المفوض له استغلالها، لدى مصلحة الدراسات والتخطيط وتنسيق البرامج بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق العمالة السمارة.

المادة 03

تحدد شروط استغلال رخص سيارات الأجرة في الإجراءات التالية:
  • حصر إبرام عقود تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين المستوفين للشروط المهنية للاستغلال المنصوص عليها في المادة أدناه
  • عدم تجديد عقود تفويض الإستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين ؛
  • ضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية والزامية التصريح بالسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية
  • تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين

المادة 04

تطلق صفة سائق مهني على كل شخص يمارس بصفة فعلية سياقة سيارة أجرة الصنف الأول أو الثاني داخل المجال الترابي لهذا الإقليم، وتتوفر فيه الشروط التالية:
1. أن يكون حاملا لبطاقة سائق مهني سارية الصلاحية
2 . أن يكون حاصلا على رخصة الثقة سارية الصلاحية مسلمة من مصالح العمالة
3. أن يكون مسجلا في السجل الاقليمي للسائقين المهنيين المشاراليه في المادة أدناه
4 ألا تكون له سوابق في الإخلال بضوابط استغلال سيارات الأجرة.

المادة 05

يحدث سجل إقليمي لدى المصالح المختصة بالعمالة خاص بتسجيل كل سائق مهني يرغب في استغلال رخص سيارات الأجرة عن طريق عقد نموذجي هذا السجل يسهل على صاحب رخصة سيارة الأجرة عملية التعرف على الأشخاص المؤهلين لإبرام اتفاق تفويض الاستغلال مع إعطاء الاسبقية للمهنيين الدين سبق لهم استغلال نفس المأذونية.
ويتم التسجيل بالسجل المذكور بناء على طلب في اسم السيد عامل الإقليم مرفقا بالوثائق التالية:
1. نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف
2 نسخة من بطاقة السائق المهني سارية الصلاحية
3 نسخة من رخصة الثقة سارية الصلاحية
4 صورتين شمسيتين.

المادة 06

يتعين سحب مطبوع اتفاقية تفويض الاستغلال العقد النموذجي من مصالح هذه العمالة (مصلحة الدراسات والتخطيط وتنسيق البرامج التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق) ويجب أن يحمل خاتم المصلحة (SEPCP).
يمنع على مصالح تصحيح الإمضاء بالجماعات الترابية التابعة لنفوذ هذا الإقليم المصادقة على أية وثيقة تهم استغلال رخص سيارات الأجرة باستثناء العقد النموذجي الذي يحمل خاتم الإدارة.

المادة 07

لا تصبح اتفاقية تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة العقد النموذجي سارية المفعول إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية في مجال تصحيح الإمضاء، وصدور قرار عاملي يصادق بمقتضاه على هذه الاتفاقية.

المادة 08

تسهر السلطة الإقليمية بكل الوسائل المتاحة على حث المستفيدين من الرخص والمستغلين لها، لتعويض العقود القديمة المبرمة خارج مسطرة تفويض الاستغلال بالعقد النموذجي، والعمل على تجديد العقود المبرمة سابقا مع نفس المستغلين الحاملين لصفة سائق مهني دون قيد أو شرط ضمانا لحقوق المهنيين الملتزمين بالأداء المنتظم لواجبات الاستغلال مع مراعاة السومة الكرائية المتداولة على المستوى المحلي.

المادة 09

تعرض وجوبا النزاعات الناتجة عن العلاقات التعاقدية بين أصحاب الرخص والمستغلين لها على لجنة المصالحة المحدثة لهذا الغرض بقرار عاملي كجهة وسيطة لتسوية النزاع لإيجاد حل توافقي داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر قبل عرضه على المحاكم المختصة.
تتكون اللجنة المختصة بالنظر في النزاعات المترتب عن "تنفيذ العقود النموذجية "من:
  • ممثل قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة بصفته رئيسا
  • ممثل مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بالعمالة
  • ممثل السلطة المحلية
  • ممثل المنطقة الإقليمية للأمن
  • ممثل سرية الدرك الملكي
  • ممثل المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك
  • أمناء سيارات الأجرة المعنيين بصنف المركبة
  • كل شخص يكون حضوره مفيدا لأشغال اللجنة.
يمكن للجنة المذكورة أعلاه أن تقترح على عامل الإقليم، إصدار قرار يقضي بوقف استغلال رخصة سيارة الأجرة موضوع عقد التفويض إلى حين توافق الطرفين أو صدور حكم قضائي نهائي.

المادة 10

يحدد عدد رخص سيارات الأجرة المسموح باستغلالها من طرف الأشخاص الذاتيين في رخصة واحدة وعلى المستغلين لأكثر من رخصة تسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين داخل الآجال المحددة من طرف دورية وزير الداخلية عدد 444 بتاريخ 28 أبريل 2022.

الفصل الثاني
تنظيم مهنة سياقة سيارة الأجرة

المادة 11

تبقى مقتضيات القرار العاملي رقم 04 بتاريخ 07 ماي 2003 المتعلق بمنح رخص الثقة لفائدة سائقي سيارات الأجرة بصنفيها بإقليم السمارة سارية المفعول.

المادة 12

تسعى مصالح العمالة إلى اعتماد رخصة الثقة البيوميترية لمراقبة سيارات الأجرة وتتبع عمل السائقين وتحيين وضعيتهم وذلك بعد ضبط عدد المزاولين منهم وتحيين المعطيات الخاصة بهم.

الفصل الثالث
تصنيف وشروط عربات سيارة الأجرة ومميزاتها

تصنيف سيارات الأجرة

المادة 13

تصنف سيارات الأجرة حسب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 الموافق 12 نونبر 1963 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه
إلى:
الصنف الأول: يتكون من العربات التي يمكن أن تنتقل داخل شعاع 50 كلم حول نقطة الانطلاقة ويمكن تجاوز هذه المسافة بعد الحصول على رخصة خاصة من المصالح الأمنية المختصة مدتها محددة في 5 أيام ولحمولة معينة. ويتم تجديدها لمرة ثانية لنفس المدة من طرف مصالح الأمن أو الدرك الملكي التي تتواجد بها السيارة التي انتهت مدة رخصتها.

الصنف الثاني: وهي العربات المأذون لها بالسير فقط داخل تراب الدائرة الحضرية المحددة لها.
ولا يمكن منح أي إذن للخروج من هذه الدائرة ولو بصفة عرضية.

المادة 14

يجب أن تتوفر في كل مركبة مرخص باستغلالها كسيارة الأجرة من الصنفين على:
  • وثائق المركبة المنصوص عليها في القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق
  • المطبوع الأصلي لرخصة سيارة الأجرة
  • القرار العاملي المرخص بموجبه استغلال رخصة سيارة الأجرة

شروط ومميزات سيارات الأجرة من الصنف الأول:

المادة 15

يشترط في سيارات الأجرة من الصنف الأول ما يلي:
  • ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات
  • التوفر على خمسة (5) أبواب
  • طاقة استيعابية تحدد في سبعة (7) مقاعد
  • حامل للأمتعة؛
  • التوفر على تجهيزات الراحة والسلامة 
  • قوة جبائية لا تقل عن سنة (6) أحصنة

المادة 16

يتم تمييز سيارات الأجرة من الصنف الأول بإقليم السمارة اعتمادا على ما يلي:
  • الهيكل باللون الأبيض يضاف اليه شريط بجنبات السيارة وبمقدمتها على شكل مربعات ذوحجم 15 سنتمتر و على شكل مربعات متساوية الحجم (7.5 سنتمتر لكل مربع) باللون الأسود واللون البرتقالي الأصفر Orange yellow S20345
  • الدائرتين باللون الأسود يبلغ قطر كل دائرة المذكورة 30 سنتمترا يكتب عليها عبارة إقليم السمارة"، وبداخلها دائرة صغيرة قطرها 20 سنتمترا يكتب في وسطها الرقم الترتيبي للرخصة.
  • توضع فوق سطح السيارة الأمامي بنارة مستطيلة من (20 سم × 15 سم × 10 سم) تضاء بالليل، يكتب عليها عبارة "طاكسي" مع الرقم الترتيبي ونقطة الإنطلاق.
  • يوضع على الواجهة الأمامية والخلفية للسيارة ملصق على شكل بيضوي قطره 12 سنتمترا ذات لون أحمر يكتب عليها باللون الأبيض سيارة أجرة" وكذا الرقم الترتيبي ونقطة الانطلاق.

شروط ومميزات سيارات الأجرة من الصنف الثاني:

المادة 17

يشترط في سيارات الأجرة من الصنف الثاني ما يلي:
  • ألا يتجاوز عمرها 5 سنوات
  • التوفر على خمسة (5) أبواب
  • ثلاثة (3) مقاعد إضافة إلى السائق
  • التوفر على تجهيزات الراحة والسلامة
  • قوة جبائية لا تقل عن سنة (6) أحصنة.

المادة 18

يتم تمييز سيارات الأجرة من الصنف الثاني بإقليم السمارة اعتمادا على ما يلي:

  • الهيكل برتقالي اصفر Orange yellow S20345 
  • الدائرة الخلفية باللون الأسود ذو خلفية بيضاء يبلغ قطرها الدائرة المذكورة أعلاه 30 سنتمترا، يكتب في وسطها عبارة "طاكسي" باللغة العربية والفرنسية وبداخلها دائرة صغيرة قطرها 20 سنتمتر " يكتب في وسطها الرقم الترتيبي للرخصة
  • توضع فوق سطح السيارة الأمامي بنارة مستطيلة (70 سم × 20 سم × 10 سم) تضاء بالليل، يكتب عليها عبارة "طاكسي" مع الرقم الترتيبي

الفصل الرابع
معاينة سيارات الأجرة

المادة 19

تخضع سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني لنظام التنقيط اليومي والمراقبة، وتهم عملية التنقيط مراقبة الحالة العامة لسيارات الأجرة وكذا وضعية السائقين القانونية وهيأتهم وهندامهم.
كما تخضع عربات سيارات الأجرة لفحص تقني سنوي تنجزه مراكز الفحص التقني المعتمدة من طرف وزارة النقل واللوجستيك للوقوف على حالتها الميكانيكية العامة. يتعين على مراكز التنقيط التأكد من توفر سيارات الأجرة على الفحص التقني المذكور أعلاه.

المادة 20

على كل مستغل يرغب في استعمال مركبة كسيارة أجرة أو تغييرها، تقديم ملف للمصلحة المختصة بالعمالة. وتخضع كل مركبة مقترحة للاستغلال كسيارة أجرة المعاينة تشرف عليها لجنة إقليمية تتكون من المصالح التالية:
  • ممثل السلطة المحلية
  • ممثل عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم السمارة
  • ممثل مصالح الأمن الوطني
  • ممثل مصالح الدرك الملكي
  • ممثل المديرية الإقليمية النقل واللوجستيك
  • ممثل القيادة الإقليمية للوقاية المدنية
ويمكنها استدعاء كل شخص يكون حضوره مفيدا لعملها.
تقوم هذه اللجنة بالتأكد من استيفاء المركبة للشروط المطلوبة لاستعمالها كسيارة أجرة.

المادة 21

يمكن الشروع في استغلال رخصة سيارة الأجرة بواسطة مركبة جديدة (WW). ويسلم للمستغل قرار عاملي مؤقت في انتظار استخراج البطاقة الرمادية للمركبة تحمل رقم تسجيل السيارة.

الفصل الخامس
المخالفات والعقوبات


         1. العقوبات المتعلقة باستغلال رخصة سيارة أجرة

المادة 22

يتخذ السيد العامل أو من ينوب عنه تدابير إدارية وعقوبات عند ارتكاب مخالفات مرتبطة باستغلال رخصة سيارة أجرة، وذلك على النحو التالي:
  • توقيف الترخيص باستغلال الرخصة مؤقتا
  • السحب النهائي لترخيص استغلال الرخصة.

المادة 23

        توقيف الترخيص باستغلال الرخصة مؤقتا
يتم توقيف استغلال رخصة سيارة الأجرة بقرار يصدره السيد العامل أو من ينوب عنه لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر، بعد توجيه إنذار في الموضوع بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق السلطة المحلية أو مصالح الأمن مع وصل استلام، وذلك في الحالات التالية:
  • استغلال رخصة سيارة الأجرة دون التوفر على ترخيص بالاستغلال
  • عدم مراعاة قواعد السلامة فيما يتعلق بتجهيزات السيارة
  • تشغيل سائق سيارة أجرة دون توفره على رخصة الثقة
  • تشغيل سائق سيارة أجرة تم توقيف أو سحب رخصة ثقته
  • استغلال سيارة أجرة غير خاضعة للفحص التقني الدوري أو غير متوفرة على الوثائق الإدارية المتعلقة بسيارة الأجرة
  • عند اهتراء المركبة
  • التوقف عن استغلال رخصة سيارة الأجرة دون إشعار مصالح العمالة والأمن.
  • عدم أداء واجبات استغلال رخصة سيارة الأجرة لمدة أربعة (04) أشهر متفرقة خلال نفس السنة.
    يحدد أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل بالإنذار قصد موافاة المصالح المختصة بالعمالة بإيضاحات كتابية والعمل على تصحيح الوضعية.
    في حالة استغلال رخصة سيارة الأجرة عن طريق التفويض، يتعين على المفوض له أن يستمر طيلة مدة توقيف الترخيص بالاستغلال في أداء الوجيبة الكرائية الشهرية وباقي الالتزامات المضمنة في اتفاق تفويض الاستغلال المبرم بينه وبين صاحب الرخصة.

المادة 24
        سحب الترخيص بالاستغلال

    يتم سحب الترخيص باستغلال الرخصة وتوقيف المركبة من السير بقرار عاملي، في حالة العود بارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه والمخالفات الآتية بعده، وذلك بعد توجيه إنذار في الموضوع بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق السلطة المحلية أو مصالح الأمن مع وصل الاستلام، في حالة:
  • عدم أداء واجبات استغلال رخصة سيارة الأجرة والتكاليف المتعلقة باستغلالها لمدة أربعة (04) أشهر متتالية خلال نفس السنة
  • تفويض حق استغلال رخصة سيارة الأجرة للغير سواء بعوض أو بدون عوض في . في حالة الترخيص في إطار اتفاق تفويض الاستغلال
  • عدم استغلال الترخيص بالاستغلال داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تسليمه ما لم يثبت المرخص له حالة قوة قاهرة فيتم التمديد لمرة واحدة ولنفس المدة
  • استغلال سيارة الأجرة في الوقت الذي تكون فيه الرخصة مسحوبة مؤقتا
يحدد أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التوصل بالإنذار قصد موافاة المصالح المختصة بالعمالة بإيضاحات كتابية والعمل على تصحيح الوضعية.
2 العقوبات المتعلقة بالمخالفات التي يرتكبها السائقون المهنيون

المادة 25

    بالإضافة إلى المخالفات والعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل وخاصة مدونة السير، يتعين على المصالح الأمنية مصادرة رخصة ثقة أي سائق خالف القوانين الجاري بها العمل كما يتعين إرسال رخص الثقة المسحوبة إلى المصالح المعنية بالعمالة، لتمكينها من تطبيق العقوبة في حق المخالف أو استدعائه للمثول أمام اللجنة الإقليمية التأديبية عند الاقتضاء لاتخاذ القرار المناسب بشأن المخالفة المرتكبة.
تتكون اللجنة الإقليمية التأديبية للسائقين المهنيين من المصالح التالية:
  • ممثل عن قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم السمارة
  • ممثل عن مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بالعمالة
  • ممثل مصالح الأمن الوطني
  • ممثل مصالح الدرك الملكي.
  • ممثل المديرية الإقليمية للنقل واللوجستيك
  • ممثل القيادة الإقليمية للوقاية المدنية.
  • ممثل السلطة المحلية.
  • امناء سيارات الأجرة
ويمكنها استدعاء كل شخص يكون حضوره مفيدا لعملها.
تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها بناء على شكايات المواطنين وكذلك على تقارير مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.

المادة 26

في حالة عدم حضور السائق المخالف أمام اللجنة التأديبية وبدون عذر مقبول، يمكن للجنة أن تصدر في حقه العقوبة اللازمة غيابيا.

المادة 27

    عند إصدار عقوبة السحب المؤقت لرخصة الثقة طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القرار تسهر المصالح الأمنية على تنفيذها ابتداء من تاريخ إخبار المخالف بهذه العقوبة.
    تحدد مخالفات سائقي سيارات الأجرة والعقوبات المطبقة في حقهم كما هو مبين في الجدول بالمادة 29 أسفله    
    يمكن للجنة التأديبية أن تصدر عقوبات أخرى يحدد نوعها ومدتها حسب خطورة المخالفة المرتكبة.

المادة 28

تطبق على سائقي سيارات الأجرة غير التابعة للإقليم نفس العقوبة المطبقة على سيارات الأجرة التابعة للإقليم عند ارتكابها لمخالفة حمل الركاب خارج المحطة.

المادة 29

جدول المخالفات:

نوع المخالفة                                                                 مدة سحب رخصة الثقة

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                 لأول مرة                           في حالة العود داخل أجل 3 سنوات
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • التدخين او الاكل داخل سيارة الأجرة.
  • ارتداء هندام غير لائق أو الاوشحة التي تغطي الوجه       08 أيام                                              15 يوما
تماما (اللثام) وعدم الاهتمام بنظافة السيارة.
  • سوء المعاملة والعنف نحو الزبناء
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • التمييز بين الزبناء أو تحديد الوجهة بالمناداة أو بالتلويح 
الإمتناع عن حمل الركاب أو عدم الإلتزام بالجولة ماعدا
 إذا أشار الزبون على السائق بإتباع طريق آخر
  • نقل أشخاص آخرين دون موافقة الزبون.
  •  إيقاف السيارة في أماكن غير الأماكن القانونية 
ماعدا في حالة القوة القاهرة
  • رفض نقل ثلاثة أشخاص في جولة واحدة حمل عدد من 
الأشخاص يفوق العدد المحدد (06+ السائق الصنف الأول. 
+03 السائق الصنف الثاني)
  • الإستيلاء على الأشياء المنسية من طرف الركاب                   15 يوما                   شهر واحد
  • داخل سيارة الأجرة. 
  • عدم مطابقة الرقم الترتيبي مع تأشيرة مصالح المراقبة.
  • عدم الخضوع لعملية التنقيط لمدة ثلاثة أيام متتالية بدون مبرر
  • عدم إشهار الأثمنة داخل سيارة الأجرة بصنفيها الأول
 والثاني (وضع القرار العاملي المحدد للتسعيرة المعتمدة).
  • عدم احترام التسعيرة المحددة بقرار عاملي السيارة الأجرة 
من الصنفين الأول والثاني.
  • استعمال ألوان واشارات مميزة للمركبة مخالفة لبنود
 هذا القرار العاملي.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • - استغلال سيارة الأجرة دون التوفر على الوثائق الإدارية             سحب رخصة
    للسيارة أو استعمال وثائق منسوخة
                                                                                             الثقة 20 يوما 
                                                                                             ووضع السيارة          السحب النهائي
  •  إستغلال سيارة الأجرة دون التوفر على رقم ترتيبي.                   بالمحجز البلدي
                                                                                              لمدة 6 أيام.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تسليم سيارة الأجرة لسائق لا يتوفر على رخصة الثقة                         سحب رخصة 
                                                                                          الثقة 3 أشهر
                                                                                           ووضع السيارة          السحب النهائي 
                                                                                           بالمحجز البلدي 
                                                                                           لمدة 3 أيام
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 نقل الاشخاص من خارج المحطة بالنسبة لسيارات                           سحب رخصة
  الاجرة من الصنف الأول.                                                        الثقة شهر ووضع
                                                                                          السحب النهائي         السحب النهائي 
                                                                                        السيارة بالمحجز 
                                                                                         البلدي لمدة 6 أيام
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  •  سياقة سيارة الأجرة في حالة سكر
  • تعاطي الفساد أو التحريض عليه داخل سيارة الأجرة
شرب الخمر أو تعاطي المخدرات داخل سيارة الأجرة
  • نقل قنينات الخمر أو المخدرات أو المواد المهربة
  • ارتكاب أي مخالفة جنائية تتنافى مع مهنة سائق سيارة الأجرة                         السحب النهائي 
  • عدم إحترام تطبيق العقوبات المتخذة من طرف اللجنة التأديبية
  • استغلال سيارة الأجرة برقم ترتيبي مزور.
  • قيام السائق ب 5 مخالفات خلال 3 سنوات متتالية.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الفصل السادس
احكام انتقالية

المادة 30:

  • القرار العاملي رقم 99/1 بتاريخ 01 فبراير 1999 المتعلق بتحديد اللون المميز لسيارات الأجرة من الصنف الأول بإقليم السمارة
  • القرار العاملي رقم 05 بتاريخ 23 يوليوز 2003 المتعلق بإحداث اللجنة الإقليمية المكلفة بفرض عقوبات ضد سائقي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بإقليم السمارة.
    يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره

حرر بالسمارة في 12 فبراير 2025
                                                                                                                          العامل
إبراهيم بوتوميلات
نسخة pdf حمل من هنا





abderrahman nouhaili
abderrahman nouhaili
GSM:0664084980
تعليقات